ولا (١) يعارضه أصالة الفساد في غير هذه الموارد (٢) ، لأنّ (٣) استصحاب الصحّة مقدّم عليها (*) فتأمّل (٤) (**).
______________________________________________________
الصحة ـ بعدم القول بالفصل بين مورد الاستصحاب وغيره ، فمن قال بالجواز في مورد الاستصحاب قال به في سائر الموارد.
(١) إشارة إلى وهم ودفعه. أمّا الوهم فهو : أنّ أصالة الفساد ـ أي : استصحابه ـ يعارض استصحاب الصحة ، كما إذا كان الكافر أصليّا والعبد مسلما ، فيثبت الفساد في غيره بعدم الفصل. فاستصحاب الفساد يعارض استصحاب الصحة في مورده ، وفي غيره بعدم الفصل.
(٢) الظاهر كون العبارة «في غير هذين الموردين» لأنّهما موردا الاستصحاب.
(٣) وأمّا دفع الوهم الذي أشير إليه بقوله : «لأن استصحاب الصحة» فحاصله : أنّ أصالة الصحة حاكمة على أصالة الفساد ، وإلّا تلزم لغوية جعلها ، وذلك لوجود أصالة الفساد أعني به بقاء كل مال على ملك مالكه في جميع موارد أصالة الصحة.
ويمكن أن يكون وجه تقدمها على أصالة الفساد كونها أصلا موضوعيا ، لجريانها في السبب الناقل لإثبات تماميته. بخلاف أصالة الفساد ، فإنّها أصل حكمي مثبت لبقاء المالين على ملك مالكيهما.
(٤) لعلّه إشارة إلى منع الحكومة ، لعدم تسبّب أحد الشكّين عن الآخر ، كتسبّب
__________________
(*) لا يخفى أنّه يقع الكلام في أنّ الإسلام شرط أو الكفر مانع ، وتظهر الثمرة في الشك. فعلى المانعية يمكن إحراز عدم المانع ـ أعني الكفر ـ بأصالة العدم ، فإذا شكّ في كفر من يشتري العبد المسلم أمكن إحراز عدمه بالأصل المزبور. بل يكون هذا المورد من صغريات قاعدة المقتضي والمانع.
وبناء على شرطية إسلام من ينتقل إليه العبد المسلم لا بدّ من إحرازه في صحة البيع ، وبدونه لا يحكم بصحته.
(**) لم يتعرّض المصنف قدسسره للخدشة في الاستدلال بالنبوي «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» ولعلّه اتكالا على ما تقدم من المناقشة في الاستدلال بآية نفي السبيل. أو لأنّ