ثمّ إنّ الظاهر (١) أنّه لا فرق بين البيع وأنواع التمليكات كالهبة والوصيّة.
______________________________________________________
أو إلى : أنّ عدم القول بالفصل لا يكفي في التعدّي من موردي استصحاب الصحة إلى سائر الموارد ، إذ المجدي في التعدّي هو قيام الحجة على التلازم بين الحكمين واقعا كالقصر والإتمام. وذلك مفقود هنا ، لكون الأحكام في المقام ظاهرية ، لا واقعية ، والتفكيك فيها كثير ، كالتوضؤ غفلة بماء مردّد بين الماء والبول ، فإنّ طهارة الأعضاء تلازم ارتفاع الحدث. مع أنّهم يفتون ببقاء الحدث وطهارة الأعضاء ، لاستصحابهما.
مضافا إلى : أنّ مرجع عدم القول بالفصل إلى إثبات حكم موضوع لموضوع آخر ، وهو قياس باطل ، كما قيل ، فليتأمّل.
هذا تمام الكلام في حكم نقل رقبة العبد المسلم إلى الكافر بالبيع أو الشراء ، وسيأتي حكم نقلها بمثل الهبة والصلح والوصية.
نقل العبد المسلم الى الكافر بغير البيع
(١) وجه هذا الظهور هو وجود ملاك جعل نفي السبيل ـ أعني به احترام المؤمن ـ
__________________
المولوية للفساد ، سواء أكان تعلق النهي بعنوان المعاملة مثل «لا تبع العبد المسلم من الكافر» أم بعنوان عام وهو العلوّ المنطبق على التملك (١).
ولو كان النهي عن المسبّب بالنقل ـ وهو التملك كما سيأتي في (ص ٣٦١) ـ لاقتضى الفساد. فالأولى منع كون اعتبار الملكية علوّا كما لو ورث الكافر المصحف ، أو وضع عند مسلم إلى أن يوجد الراغب في الشراء منه.
هذا كله بناء على دلالة الجملة على الإنشاء ، لو تعذر الأخذ بظاهره من الاخبار بعلوّ معالم الدين الحنيف وموافقتها للفطرة الإلهية ، وقوّة حجته. ولصاحب العناوين قدسسره بحث مفصّل حول مدلول هذا الحديث ، فراجعه (٢).
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ٢٢٩.
(٢) العناوين ، ج ٢ ، ص ٣٥٣ ـ ٣٥٦.