وأمّا تمليك المنافع (١) (*) ففي الجواز مطلقا (**) كما يظهر من التذكرة (١).
______________________________________________________
في جميع أنحاء التمليكات من الهبة والوصية والصلح وغيرها ، فإنّ احترام المؤمن وكرامته ينافي المسبّب وهو التمليك ، من غير فرق بين أسبابه كالبيع وغيره.
مضافا إلى دلالة قوله عليهالسلام : «لا تقرّوه عنده» وقوله عليهالسلام : «بيعوه من المسلمين» على عدم جواز تملك الكافر للمسلم مطلقا ، سواء أكان قراره عند الكافر بالشراء من مسلم أم بسائر نواقل الأعيان.
هذا كله في تمليك رقبة العبد للكافر ، وسيأتي الأمر الثالث وهو حكم إجارته من الكافر.
تمليك منافع المسلم للكافر
(١) هذا في قبال نقل رقبة العبد إلى الكافر ، يعني : تمليك منافع المسلم من الكافر ، بأن يؤجر الحرّ المسلم نفسه من الكافر ، أو يؤجّر السيد عبده المسلم من الكافر لإنفاذ أعماله وقضاء حوائجه ، فهل يكون هذا التمليك جائزا أم لا؟ فيه أقوال أربعة كما ستأتي.
والمراد بقوله : «مطلقا» ما يقابل التفصيل الآتي بقوله : «أو مع وقوع الإجارة .. إلخ».
__________________
(*) يعني : منافع العبد المسلم. ولا يخفى أنّ هذا العنوان لا يصلح أن يكون مصبّ الأقوال الأربعة التي ذكرها في المتن ، لأنّ منها التفصيل بين كون الأجير المسلم حرّا وبين كونه عبدا ، بجواز الإجارة في الأوّل دون الثاني. بل لا بدّ أن يكون المصبّ عمل المسلم حتى يصحّ انقسامه إلى الأقسام المذكورة.
(**) لا يخفى أنّه بناء على إرادة السلطنة من «السبيل» دون الملك ، لا بدّ من صحة تمليك المنافع ، لأنّه ليس بأولى من تمليك العين ، إذ المفروض أنّ الملك بدون السلطنة ليس سبيلا منفيّا عنه فضلا عن تعلق الحق وعن تمليك المنافع.
فالبحث هنا ليس في الكبرى ، بأن يقال : إن آية نفي السبيل لا تشمل جميع أقسام
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ١٠ ، ص ٢١.