فإنّه (١) كالدين ليس ذلك سبيلا ، فيجوز.
ولا فرق (٢) بين الحرّ والعبد ، كما هو (٣) ظاهر إطلاق كثير : كالتذكرة وحواشي الشهيد وجامع المقاصد ، بل ظاهر المحكيّ عن الخلاف نفي الخلاف فيه ، حيث قال فيه : «إذا استأجر كافر مسلما (٤) لعمل في الذّمّة صحّ ، بلا خلاف. وإذا استأجره مدّة من الزمان شهرا أو سنة ليعمل عملا (٥) صحّ أيضا عندنا» انتهى (١).
______________________________________________________
والوجه في الجواز : أنّ مجرد اشتغال ذمة مسلم لكافر ليس سبيلا له على مسلم ، وإنّما تكون هذه الإجارة كاقتراض المسلم من الكافر في عدم كونه سبيلا للكافر عليه كاقتراض مسلم من مثله.
(١) يعني : فإنّ وقوع الإجارة على الذمة يكون كالدين في عدم كونه سبيلا للكافر على المسلم.
(٢) يعني : ولا فرق في صحة الإجارة من الكافر بين كون الأجير المسلم حرّا وعبدا ، إذ بعد فرض عدم كون الإجارة على الذمة سبيلا منفيّا لا وجه للتفصيل بين كون الأجير حرّا وعبدا ، ولا لتخصيص الجواز بالحرّ كما كان ظاهر الدروس.
(٣) يعني : كما أنّ عدم الفرق بين الحرّ والعبد ظاهر إطلاق كثير من الفقهاء. بل في خلاف الشيخ قدسسره نفي الخلاف في هذا الإطلاق. لا أنّ الإطلاق ظاهر كثير كالتذكرة.
وعليه فقوله : «كالتذكرة و..» بيان للكثير. قال العلامة : «يجوز أن يستأجر الكافر مسلما في ذمته ..» والشاهد في إطلاق «مسلما» وشموله للحر والعبد.
(٤) فإنّ إطلاق قوله : «مسلما» يشمل الحرّ والعبد ، فهو منشأ قوله : «ظاهر إطلاق كثير كالتذكرة .. إلخ».
(٥) هذا هو العمل المباشري المقابل لوقوع الإجارة في الذمة الذي قال فيه في الخلاف : «صح بلا خلاف» لظهور قوله : «ليعمل عملا» في العمل مباشرة. فالإجارة على
__________________
(١) تقدمت المصادر آنفا.