وادّعى (١) في الإيضاح «أنّه لم ينقل من الأمّة فرق بين الدين وبين الثابت في الذمّة بالاستيجار».
خلافا للقواعد وظاهر الإيضاح ، فالمنع مطلقا (٢) ، لكونه سبيلا.
وظاهر الدروس التفصيل بين العبد والحرّ ، فيجوز في الثاني دون الأوّل ، حيث ذكر بعد أن منع إجارة العبد المسلم للكافر مطلقا (٣) ، قال (٤) «وجوّزها الفاضل ، والظاهر (٥) أنّه أراد إجارة الحرّ المسلم» انتهى (١).
______________________________________________________
عمل مباشريّ صحيحه أيضا عند الأصحاب كما في الخلاف ، لظهور قوله : «عندنا» في الإجماع لكن لا إجماع مع كون المسألة خلافية.
(١) الغرض من نقل كلام الإيضاح تأييد ما اختاره من القول الثاني ، وهو وقوع الإجارة في ذمة المسلم ، لا وقوعها على المسلم مباشرة. وحاصله : أنّ اشتغال ذمّة المسلم للكافر بسبب الإجارة يكون كاشتغال ذمته للكافر بسبب الاقتراض منه في الجواز وعدم الاشكال ، لعدم كون مجرّد اشتغال ذمة المسلم للكافر سبيلا له عليه.
هذا ما استدل به فخر الدين قدسسره للقول بالجواز ، ولكنه لم يرتضه ، لذهابه إلى المنع في الإجارة والرهن معا ، فلاحظ.
(٢) يعني : سواء أوقعت الإجارة على الذمة أم على وجه المباشرة ، لكون الإجارة مطلقا سبيلا. وسواء أكان الأجير حرّا أم عبدا ، وهذا الإطلاق يكون في قبال تفصيل الدروس بين العبد والحرّ بالجواز في الثاني دون الأوّل.
(٣) سواء أوقعت الإجارة على العين أم على الذمة.
(٤) يعني قال الشهيد قدسسره في الدروس : «وجوّز الفاضل الإجارة». والعبارة لا تخلو من سماجة ، وكان الأولى بسلاستها أن يقول المصنف : «حيث قال بعد أن منع .. : وجوّزها ..» إذ لا حاجة إلى الجمع بين الذّكر والقول.
(٥) هذا أيضا كلام الشهيد ، وغرضه توجيه كلام الفاضل ـ وهو العلامة قدسسره ـ بأنّه أراد إجارة الحرّ المسلم دون العبد المسلم ، فحينئذ يتفق الفاضل والشهيد بناء على ما استظهره الشهيد من عبارته في جواز استيجار الحرّ المسلم.
__________________
(١) الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ١٩٩.