بأنّ إجارة الحرّ تمليك الانتفاع لا المنفعة (*) ، فتأمّل (١).
______________________________________________________
(١) لعلّه إشارة إلى عدم الفرق في ثبوت السلطنة ـ التي هي السبيل ـ بين تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع.
أو إشارة إلى : أنّه لا يبقى حينئذ فرق بين الإجارة والإعارة.
إلّا أن يقال : إنّ في الإعارة ليس إلّا مجرد الإذن والإباحة في الانتفاع من دون تمليك. بخلاف الإجارة ، فإنّها تمليك المنفعة أو الانتفاع.
أو إشارة إلى : أنّ الاستيلاء المقصود في المقام غير اليد التي يكون إخبار ذيها حجة ، فإنّ تلك اليد مختصة بالمملوك. وأمّا الاستيلاء الذي يكون مقدمة لاستيفاء المال فهو ثابت على كلّ من الحرّ والعبد.
هذا ما يتعلق بإجارة العبد ، وسيأتي الكلام في الأمر الرابع ، وهو حكم جعله رهنا بيد الكافر.
__________________
(*) لا يخفى أنّه بناء على إرادة السلطنة من السبيل المنفي في الآية المباركة ـ والبناء على إبائها عن التخصيص ـ لا بدّ أن يكون النزاع في جواز إجارة العبد المسلم وإعارته وغيرهما من الكافر صغرويّا ، إذ المفروض إباء السبيل عن التخصيص ببعض أفراده حتى يكون النزاع كبرويّا. فاللازم تنقيح الصغرى ، وتعيين ضابط لها حتى يظهر حال الأقوال فيها ، فنقول وبه نستعين :
إنّ السبب الموجب لارتباط الكافر اعتبارا بالمسلم تارة يكون مقتضيا لاستيلائه على المسلم ، فلا يصح. واخرى : لا يكون مقتضيا لذلك ، فيصح بلا إشكال.
ويتطرّق هذان النحوان في باب الإجارة ، فإجارة الأعيان قد تقتضي استيلاء المستأجر عليها كإجارة الدار والدكّان ونحوهما من الأعيان التي يستوفي المستأجر منفعتها إذا كانت تحت يده ، وقد لا تقتضي الإجارة استيلاء المستأجر عليها ، كإجارة السيارة والسفينة للحمل.
وكذلك إجارة الأعمال ، فإنّها قد تقتضي استيلاء المستأجر الكافر على الأجير المسلم كالإجارة المتعلقة بجميع منافع المسلم حرّا كان أو عبدا ، بحيث يملك الكافر جميع منافع