وأمّا (١) الارتهان عند الكافر ، ففي جوازه مطلقا (٢) كما عن ظاهر نهاية الإحكام (٣) ،
______________________________________________________
رهن العبد المسلم عند الكافر
(١) أي : جعل العبد المسلم عند الكافر وثيقة للدّين. وهذا رابع الأمور المتعلقة بالعبد المسلم من حيث العقد عليه مع الكافر ، وهو جعله رهنا للدين. وفيه وجوه ـ بل أقوال ـ أربعة كما نقله المصنف قدسسره عن الأصحاب.
(٢) هذا الإطلاق في قبال التفصيل الآتي بين وضع العبد تحت يد الكافر ، فلا يجوز الرهن ، وبين وضعه عند مسلم إلى أداء الدين ، فيجوز.
(٣) قال العلّامة قدسسره فيه : «يصحّ للكافر أن يرتهن العبد المسلم ، إذ لا تسلط فيه عليه» (١).
__________________
التي يتوقف عليها استيفاء منفعة الدار أو الدكان.
ومثل إيداع العبد المسلم عند الكافر في الجواز وعدم المنع ـ لعدم كونه سبيلا للكافر على المسلم ـ توكيل مسلم كافرا في بيع العبد المسلم من مسلم ، أو شرائه له. وكذا في غيره من سائر التجارات. وكذا في استيفاء الديون والحقوق للدّيّان وذوي الحقوق ، فإنّ ذمة المسلم إذا اشتغلت بمال للكافر بسبب بيع السلف أو النسية أو الاقتراض أو غيرها يجوز للكافر استيفاء ما في ذمة المسلم مباشرة وتسبيبا ولو بتوكيل كافر مثله.
وليست هذه التسليطات سبيلا منفيّا ، لعدم كونها سلطنة على التصرف في رقبة العبد ، بل ليس له إلّا حقّ المطالبة بتفريغ ذمته عن مال الغير ، كمطالبة مسلم من مثله ، فلا مانع من تفويض هذا الحق إلى كافر مثله ، هذا في الديون.
وأمّا الحقوق كالخيار والشفعة وغيرهما ، فلا مانع أيضا من أن يوكّل المسلم أو الكافر المستحق لها كافرا مثله في استيفائها.
وبالجملة : فكل ما يجوز للكافر مباشرة يجوز له تسبيبا. فإذا كان لكافر حقّ الشفعة على مسلم جاز له أن يوكّل كافرا في استيفائه منه. وإذا كان حق الشفعة لمسلم ووكّل كافرا في استيفائه ، فأولى بالجواز ، لأنّ السبيل لمسلم على مسلم.
__________________
(١) نهاية الأحكام ، ج ٢ ، ص ٤٥٨ ، والحاكي عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٧٩.