لما هنا (١) ما (٢) ذكروه في باب الصلح (٣) من «أنّه إذا أقرّ من بيده المال لأحد المدّعيين
______________________________________________________
مسألة بيع نصف الدار ـ حكمهم في باب الصلح بأنّ المراد بصلح النصف هو النصف المشاع ، وأنّ المراد بالنصف في بيع نصف الدار هو النصف المختص بالبائع كما تقدم تفصيله ، فحكمهم في باب الصلح ينافي أيضا حكمهم في باب البيع.
(١) أي : في باب بيع نصف الدار. والمراد بالموصول حكمهم ببيع النصف المختص في بيع نصف الدار.
(٢) هذا خبر «نظيره» وبيان له ، توضيحه : أنّه إذا كان مال كدار بيد زيد مثلا ، وادّعاها شخصان كعمرو وبكر ، وقد أقرّ زيد لأحد المدّعيين بسبب موجب للشركة ، ككون الدار ملكا لأبيهما المتوفى ، وانتقالها إلى المدعيين إرثا بالمناصفة ، مع فرض انحصار الورثة بهما. فإذا صالح المقرّ له حينئذ مع المقرّ على ذلك النصف المقرّ به كان ذلك النصف مشاعا بين نصيبهما ، وكان الصلح بالنسبة إلى الربع الذي هو نصيب المقرّ له لازما ، وبالنسبة إلى ربع شريكه موقوفا على إجازته.
وهذا الحكم ـ أي الإشاعة بين الحصتين ـ مناف لما أفتوا به في بيع نصف الدار من كون المبيع خصوص حصة البائع.
(٣) هذا الفرع مذكور في صلح الشرائع بقوله : «ولو ادّعى اثنان دارا في يد ثالث ، بسبب موجب للشركة كالميراث ، فصدّق المدّعى عليه أحدهما ، وصالحه على ذلك النصف بعوض. فإن كان بإذن صاحبه صحّ الصلح في النصف أجمع ، وكان العوض بينهما. وإن كان بغير إذنه صحّ في حقّه ، وهو الرّبع ، وبطل في حصة أو حصته الشريك ، وهو الرّبع الآخر» (١). وقريب منه عبارة القواعد.
وظاهر المتن من قوله : «ما ذكروه» كون الحكم مشهورا أو متفقا عليه ، وهو كذلك كما يظهر من السيد العاملي وصاحب الجواهر قدسسرهما ، قال في مفتاح الكرامة : «وفي الأخير ـ أي كفاية الأحكام ـ أنه المشهور. وكأنّه أشار بذلك الى ما ستسمعه من
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ١٢٢ ، قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٧٦.