وجوه (١). أقواها الثالث (٢) ، لأنّ (٣) استحقاق الكافر لكون المسلم في يده سبيل ، بخلاف استحقاقه لأخذ حقّه من ثمنه (٤).
وأمّا إعارته (٥) من كافر ، فلا يبعد المنع وفاقا لعارية القواعد (٦)
______________________________________________________
الرهن فقال : «فالأقرب المنع ، لما فيه من تعظيم شأن الإسلام ..».
(١) مبتدء مؤخر لقوله : «ففي جوازه».
(٢) وهو التفصيل بين كون العبد المسلم المرهون عند المسلم ، فيجوز ، وبين كونه عند الكافر فلا يجوز. والوجه في ذلك ثبوت السبيل للكافر على المسلم في الصورة الثانية ، وهي كون المسلم عند الكافر ، لأنّ استحقاقه لكون المسلم عنده سبيل له على المسلم. بخلاف الصورة الأولى ، فإنّ مجرد استحقاق الكافر لأخذ حقّه من ثمن العبد المسلم ليس سبيلا للكافر عليه ، كاستحقاقه لمطالبة دينه من المسلم الذي اقترض منه في عدم كونه سبيلا للكافر على المسلم.
(٣) تعليل لما اختاره من الوجه الثالث ، وقد اتّضح بقولنا : «والوجه في ذلك ثبوت السبيل للكافر على المسلم». وهذا بخلاف استحقاق الكافر لأخذ دينه من ثمن العبد المسلم ، لأنّه ليس سبيلا للكافر على المسلم ، نظير استحقاقه لمطالبة دينه من المسلم الذي اقترض منه.
(٤) أي : من ثمن العبد المسلم.
إعارة العبد المسلم من كافر
(٥) يعني : إعارة العبد المسلم من كافر. وهذا خامس الأمور المتعلقة بالتصرف في العبد المسلم ، وهو جعله عارية عند كافر.
والمصنف قدسسره تبعا لجماعة نفى البعد عن منعها ، لأنّ الإعارة تسليط للكافر على الانتفاع بالمسلم ، وهو سبيل منفيّ بالآية الشريفة.
(٦) قال فيها : «ويحرم إعارة العبد المسلم من الكافر» (١).
والتقييد ب «عارية القواعد» للتنبيه على إجمال ما في بيع القواعد ، لقوله :
__________________
(١) قواعد الاحكام ، ج ٢ ، ص ١٩٣ ، جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٦٥.