ـ التي قيل من أجلها بالمنع (١) ـ وهي (٢) التسلّط على منع المالك عن التصرّف فيه إلّا بإذنه ، وتسلّطه (٣) على إلزام المالك ببيعه.
وقد صرّح في التذكرة (١) بالجواز في كليهما (٤).
وممّا ذكرنا (٥) يظهر عدم صحّة وقف الكافر عبده المسلم
______________________________________________________
والمتحصل من كلامهما : أنّ يد الودعي يد المودع ، فكما أنّ جعل الخمر وديعة عند الذّميّ لا تنفي سلطنة المسلم عليها ، فكذا سلطنة الكافر المرتهن للعبد المسلم على البيع باقية ولو كان العبد في المدّة عند مسلم ، فما الفارق بين المسألتين؟
والظاهر أنّ تعبير المصنف ب «قيل» إشارة إلى ضعفه ، وأنّ مجرّد منع المالك عن التصرف في العين المرهونة وتسلّط الراهن على إلزام المالك بالبيع ، لا يقتضي بطلان الرهن. قال السيد الفقيه العاملي قدسسره : «ولا يستلزم ـ أي الرهن ـ استحقاق تملك ، وإنّما يستلزم منع المالك عن التصرف. وذلك لا يستلزم سبيلا للغير ، لأنّه ممنوع أيضا ، ويستلزم إيفاء دينه من ثمنه .. والبائع هو الوكيل أو الحاكم. وعلى كلا التقديرين هو ليس بسبيل» (٢).
(١) أي : منع رهن العبد المسلم من الكافر.
(٢) أي : الزيادة التي تكون في الرهن عبارة عن منع المالك عن التصرف في العين المرهونة إلّا بإذن المرتهن ، وهو الكافر هنا.
(٣) معطوف على «التسلط» والضمير راجع إلى المرتهن.
(٤) الضمير راجع إلى العارية والوديعة ، والأولى أن يقال : «كلتيهما».
هذا تمام الكلام في حكم وضع العبد المسلم ـ عند الكافر ـ عارية أو وديعة.
وسيأتي الكلام في الوقف.
وقف الكافر عبده المسلم
(٥) أي : من عدم جواز إعارة المسلم من الكافر لكونه تسليطا على الانتفاع ـ وهو
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ١٠ ، ص ٢٢.
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٥ ، ص ٨٣.