كلّ من حكم بنجاسته (*) ولو انتحل الإسلام ، كالنواصب والغلاة والمرتدّ ، غاية الأمر عدم وجود هذه الأفراد في زمان نزول الآية (١) ، ولذا (٢) استدلّ الحنفيّة ـ على ما حكي عنهم ـ ب «لن يجعل» على حصول [لحصول] البينونة بارتداد الزوج (١).
وهل يلحق بذلك (٣) أطفال الكفّار؟
______________________________________________________
(١) لا ضير في عدم وجود هذه الأفراد ـ في عصر النزول ـ بعد كون القضية حقيقية.
(٢) أي : ولأجل كون الظاهر من الكافر كلّ من حكم بنجاسته ـ لا خصوص المنكر للتوحيد أو الرسالة ـ استدلّ الحنفية بالآية على حصول البينونة وانقطاع علقة الزوجية بسبب ارتداد الزوج مطلقا ولو بإنكار ضروريّ من ضروريّات الدين.
فلو كان المراد من الكافر في آية نفي السبيل خصوص المنكر للتوحيد أو الرسالة لم يصح الاستدلال المذكور ، لعدم كون المنكر لضروريّ مطلقا منكرا للتوحيد أو الرسالة. وتعرض المصنف لاستدلال الحنفية إنّما هو لأجل كونهم من أهل اللسان كغيرهم ممّن هو فاسد المذهب إذا كان من أهل اللسان ، فلا يرد عليه ما في بعض الحواشي من عدم حجية فهم الحنفية.
(٣) أي : هل يلحق بالكفّار أطفالهم في الأحكام ، كعدم جواز تمليك العبد المسلم وعدم تمليك منفعته ، وارتهانه ، وإعارته من الكافر؟ أم لا يلحق أطفالهم بكبارهم.
وفرض المسألة هو : أن يكون المتصدّي لشراء العبد المسلم لطفل الكافر مسلما ، كما إذا كان وصيّا له من قبل أبيه أو جدّه الكافرين ، فإنّه يتجه البحث عن حكم هذا
__________________
وعليه فتعريف الكافر بما في المتن تعريف باللازم ، لا بالذاتي ، بل ليس تعريفا باللازم أيضا ، لعدم تسلّم نجاسة الكافر مع اختلافهم في نجاسة الكتابي.
(*) لا يخفى أنّ مقتضى عكس نقيضه هو «كلّ من لا يحكم بنجاسته ليس بكافر» مع أنّه يمكن أن يكون كافرا ولا يكون نجسا ، كما قيل بطهارة الكتابي.
__________________
(١) راجع الفقه على المذاهب الأربعة ، ج ٤ ، ص ٢٢٣ ، وفيه «لأنه لا يحل للكافر أن يستولي على المسلمة بحال من الأحوال ، ويفرّق بينهما عاجلا بدون قضاء».