فيه اشكال (١).
ويعمّ (٢) المسلم المخالف ،
______________________________________________________
الشراء صحة وفسادا. وأمّا لو كان المتصدي لشراء العبد المسلم ـ بمال الطفل الكافر ـ كافرا ، فهو مشمول للبحث السابق من منع سبيل الولي الكافر على العبد المسلم.
(١) من عدم صدق «الكافر» حقيقة على أطفالهم ، سواء أكان الكفر وصفا وجوديّا مضادّا للإيمان ، أم عدميّا.
أمّا على الأوّل فواضح. وأمّا على الثاني فلأنّ الكفر بمعنى عدم الإسلام ، ومن المعلوم أنّ التقابل بين الإسلام والكفر تقابل العدم والملكة ، لا تقابل السلب والإيجاب. وعدم الملكة منتف في أطفال الكفار ، فلا يلحق الأطفال بالبالغين.
ومن كون المراد بالكافر أعمّ من الحقيقي والحكمي ، فيلحقون بكبارهم ، لأنّ هذه الأعمية مقتضى حكومة (*) ما دلّ على كون أطفالهم بمنزلة كبارهم في الأحكام والآثار.
ولو شك في شمول أدلة المنع لأطفالهم فمقتضى عمومات الصحة صحة انتقال المسلم إلى طفل الكافر ، لمرجعيّة العام في المخصص المجمل المفهومي الدائر بين الأقل والأكثر ، وللاقتصار في التخصيص على القدر المتيقن وهو الكافر البالغ.
(٢) هذا هو المقام الثاني ممّا تعرّض له في الجهة الثانية ـ أي المراد بالمسلم في هذه المسألة ـ ومحصله : أنّ المراد بالمؤمنين في آية نفي السبيل ما يعم السنّي الفاقد للولاية ، ولا يختص بالشيعي ، وذلك لأنّه مسلم ، فيعلو ولا يعلى عليه. واختصاص إطلاق «المؤمن» على الشيعي صار من زمان الصادقين عليهماالسلام. فالمؤمن الذي يطلق على الشيعي إمّا منقول ، وإمّا مشترك لفظي ، وإمّا مجاز مشهور ، والثاني غير بعيد.
__________________
(*) هذه الحكومة غير ظاهرة ، لتوقفها على عموم دليل تنزيل الأطفال منزلة البالغين. ولم نعثر ـ إلى الآن ـ على هذا الدليل. والمتيقن هو ثبوت بعض الأحكام للأطفال كالنجاسة ، والتبعية في السّبي. فآية نفي السبيل لا تشمل أطفال الكفار ، فنقل العبد المسلم إلى طفل الكافر بتوسط وليّه المسلم لا بأس به. نعم يشكل ذلك إذا كان بتوسط وليّه الكافر ، لتحقق السبيل حينئذ للكافر على المؤمن.