الفضائل والأحكام والحدود وغير ذلك؟ قال : (١) لا [بل] (٢) هما يجريان في ذلك (٣) مجرى واحد ، ولكن للمؤمن فضل على المسلم في إعمالهما ، وما يتقرّبان به إلى الله تعالى» (١).
ومن جميع ما ذكرنا (٤) ظهر أنّه لا بأس ببيع المسلم من المخالف ولو كان
______________________________________________________
وبالأحكام التكاليف الإلزامية.
(١) يعني : قال الامام عليه الصلاة والسلام : هما ـ أي المؤمن والمسلم ـ يجريان .. إلخ.
(٢) كذا في نسختنا ، وليس في الكافي كلمة «بل».
(٣) حاصله : أنّه لا فضل للمؤمن على المسلم في الخطابات الإلهية ، وإنّما الفضل له في آثار الأعمال في الآخرة.
(٤) أي : ظهر من جميع ما ذكرنا ـ من أنّ الإسلام ما عليه جمهور الناس ، وأنّ الإسلام ما ظهر من قول وفعل ـ أنّ العبد المسلم السّنّي لا يصح نقله إلى الكافر ببيع وغيره ، كعدم صحة نقل العبد المسلم الشيعي إلى الكافر ، من دون تفاوت بينهما.
وهذا الذي ذكرناه يظهر من عبارة المصنف قدسسره وإن لم يصرّح به هنا ، والذي صرّح به هنا هو : أنّ مقتضى ما ذكره من معنى الإسلام ، وأنّه الإقرار بالشهادتين هو كون المخالف مسلما ، فيجوز بيع المملوك الشّيعي من مسلم مخالف وإن كان المبيع جارية ، إذ المفروض إسلام كليهما.
نعم إذا قلنا بحرمة تزويج المؤمنة من المخالف لروايات تأتي الإشارة إليها اقتضت فحواها حرمة بيع الجارية المؤمنة من الكافر.
توضيح الفحوى : أنّ تزويج المخالف بالمؤمنة تسليط منه على بضعها فقط ، فإذا حرم التسليط على بضعها كذلك بالزواج حرم تسليط المخالف عليها بالشراء بالأولوية ، لأنّه بالشراء يصير مالكا لها مسلّطا على جميع شؤونها الحياتية ، وتقع هي تحت سيطرة تمام أوامره ونواهيه. وهذا أعظم سبيل للمخالف على المؤمنة ، فتكون هذه الفحوى دليلا على حرمة نقل المملوك الشيعي إلى السني بعد عدم الفصل بين العبد والأمة.
__________________
(١) أصول الكافي ، ج ٢ ، ص ٢٦ ، ح ٥.