جارية (١) ، إلّا (٢) إذا قلنا بحرمة تزويج المؤمنة من المخالف ، لأخبار دلّت على ذلك (٣) ، فإنّ فحواها (٤) (*)
______________________________________________________
(١) يعني : ولو كان المبيع المسلم جارية مؤمنة ، فإنّه يجوز بيعها من المخالف ، وهو المسلم السّني.
(٢) استثناء من قوله : «لا بأس ببيع المسلم من المخالف». أي : إلّا إذا قلنا بحرمة تزويج المؤمنة الشيعية من المسلم المخالف ، كما نقله في الجواهر عن أستاذه كاشف الغطاء من «أنه لا يبعد اشتراطه ـ أي اشتراط الإيمان بالمعنى الأخص وهو الاعتقاد بالولاية ـ في الإماء ، لظاهر بعض النصوص» ثم أشار صاحب الجواهر إلى نصوص النكاح. وهو وإن لم يلتزم به لكنه جعله موافقا للاحتياط الذي لا ينبغي تركه (١).
نعم اختار السيد العاملي المنع استنادا إلى العلة المنصوصة ، فقال : «والعلة المنصوصة في عدم تزويج المؤمنة من المخالف تدل على ذلك» (٢) ويحتمل إرادة كلّ من المساواة والأولوية.
(٣) أي : على حرمة التزويج المزبور وبطلانه. فمن تلك الأحاديث رواية الفضيل بن يسار : «قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن نكاح الناصب ، فقال : لا والله ما يحلّ. قال فضيل : ثم سألته مرّة أخرى ، فقلت : جعلت فداك ما تقول في نكاحهم؟ قال : والمرأة عارفة؟ قلت : عارفة ، قال : إنّ العارفة لا توضع إلّا عند عارف» (٣). ودلالة ذيل هذا الحديث على حرمة تزويج المؤمنة بالمخالف ـ أي السّني ـ ظاهرة.
(٤) أي : فحوى تلك الأخبار تدلّ على المنع عن بيع الجارية المؤمنة من المخالف
__________________
(*) قد يورد على هذه الفحوى بأنّ المحرّم إن كان هو السلطنة على الوطي في الزواج كانت الفحوى في محلّها ، لأنّ السلطنة على الوطي في المورد أقوى ، لكونها بزيادة
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٣٨.
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٧٨.
(٣) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٤٢٤ ، الباب ١٠ من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ، الحديث ٥ ، ونحوه الحديث ٣ ، وفيه «ولا يتزوج المستضعف مؤمنة».