تدلّ على المنع من بيع الجارية المؤمنة (١).
لكن (٢) الأقوى عدم التحريم.
ثمّ إنّه قد أستثني (*) من عدم جواز تملّك الكافر (٣) للعبد المسلم مواضع :
______________________________________________________
وقد مرّ تقريب الفحوى بقولنا : «توضيح الفحوى : أنّ تزويج المخالف .. إلخ».
ويمكن أن يكون وجه الأولوية أنّ المملوكة تأخذ من دين سيّدها أكثر مما تأخذه الزوجة من دين زوجها ، فحرمة تملك المخالف لها أولى من تزويجها ، فتأمّل.
(١) أي : بيع الجارية المؤمنة من المخالف.
(٢) هذا مختار المصنف المنسوب إلى المشهور. وعليه فلا مجال للفحوى المزبورة.
هذا تمام الكلام في الجهة الثانية ، وسيأتي البحث في مستثنيات حرمة تملك الكافر للعبد المسلم.
موارد جواز تملك الكافر للعبد المسلم
(٣) يعني : بناء على مذهب المشهور من عدم جواز تملك الكافر للمسلم ، يستثنى من عدم الجواز مواضع. وهذا بيان لثالثة جهات البحث في هذه المسألة.
__________________
ملك الرقبة. وأمّا إن كان المحرّم عنوان الزّواج لا حكمه ـ وهو جواز الوطي ـ والمفروض أن حقيقة الزواج مغايرة للمملوكيّة وغير موجودة فيها ، فلا مساواة فضلا عن الأولوية ، هذا (١).
ويمكن أن يقال : إنّ الزّواج وإن كان حقيقة غير المملوكية ، لكن لمّا كان أظهر آثاره جواز الوطي ، فمنصرف الدليل هو الوطي ، فتصحّ حينئذ دعوى الفحوى ، بأن يقال : إن لم يكن وطؤها بالزواج جائزا فعدم جوازه بالملك أولى ، فليتأمّل.
(*) التعبير بالاستثناء لا يخلو من المسامحة ، لأنّه إخراج حكمي ، كإخراج «زيد» من «القوم» في قوله : «جاء القوم إلّا زيدا» فإنّ «زيدا» خارج عن حكم القوم وهو المجيء ، لا عن أصل الموضوع وهو القوم. فلو كان الملك الآنيّ التطرقي غير الملك المستقر الذي هو موضوع عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم كان الإخراج موضوعيا لا حكميّا حتى يكون من باب الاستثناء.
__________________
(١) حاشية المكاسب للمحقق الأصفهاني قدسسره ، ج ١ ، ص ٢٣٤.