منها (١) ما إذا كان الشراء مستعقبا للانعتاق ، بأن يكون ممّن ينعتق على الكافر قهرا واقعا كالأقارب (٢) ، أو ظاهرا (٣) كمن أقرّ بحرّية مسلم ثمّ اشتراه ، أو بأن (٤) يقول الكافر للمسلم : «أعتق عبدك عنّي بكذا» فأعتقه. ذكر ذلك العلّامة
______________________________________________________
(١) أي : من تلك المواضع المستثناة ـ من عدم جواز تملك الكافر للمسلم ـ ما إذا كان شراؤه مستعقبا لانعتاقه ، والمذكور في الموضع الأوّل موارد ثلاثة :
أوّلها : من ينعتق على المشتري قهرا واقعا كالعمودين ، فإذا اشترى الكافر أباه المسلم أو ولده ، ملكه بالشراء ، ولكن ينعتق عليه. وحيث إنّ العتق متوقف على الملك ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا عتق إلّا بعد ملك» (١) فلا بدّ من دخول العبد المسلم في ملك أبيه أو ولده حتى ينعتق فهذا من موارد تملّك الكافر للعبد المسلم أو الأمة المسلمة.
(٢) كالعمودين : الآباء والأولاد. وهذا الانعتاق قهري واقعي ليس باختيار مالكه الذي اشتراه.
(٣) معطوف على «واقعا» يعني : أنّ انعتاق الأقارب حكم واقعي. وهذا مورد ثان من الموضع الأوّل ممّا استثنى من عدم تملك الكافر للمسلم ، وهو : ما إذا أقرّ كافر بحريّة عبد مسلم ، ثم اشتراه من مولاه ليستنقذه من ذلّ العبودية ، ويستخرجه من سجن الرقية.
وهذا البيع صحيح للاستنقاذ ، بمعنى : أنّ الكافر المشتري يملك هذا المسلم الذي أقرّ بحرّيّته ، لاستنقاذه على حسب إقراره بالحرية.
وهذا الانعتاق حكم ظاهري مستند إلى إقرار المشتري بحرّيّة المسلم الذي اشتراه من مولاه.
(٤) معطوف على قوله : «بأن يكون» وهذا مورد ثالث من الموضع الأوّل ممّا استثني من عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم ، وحاصله : أنّه إذا قال الكافر لمسلم : «أعتق عبدك المسلم عنّي بدينار» مثلا ، فأعتقه ، صحّ بيعه ، لوكالته في بيع العبد من الكافر ، ثم وكالته عن الكافر في عتقه. كلّ ذلك بدلالة الاقتضاء كما قرّر في محلّه.
وبالجملة : فصار العبد ملكا للكافر ، ولذا صحّ عتقه عنه أيضا ، فالكافر يصير
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ٧ ، الباب ٥ من أبواب العتق ، ح ٢.