في التذكرة (١) ، وتبعه جامع المقاصد والمسالك.
والوجه في الأوّل (١) واضح ، وفاقا للمحكي (٢) عن (٢) الفقيه والنهاية والسرائر مدّعيا (٣) عليه الإجماع ، والمتأخّرين كافّة ، فإنّ (٤) مجرّد الملكيّة غير
______________________________________________________
مالكا للعبد المسلم ، ثم يعتق. فهذا أيضا من الموارد المستثناة من عدم جواز تملك الكافر للمسلم ، والملكية في هذه الموارد الثلاثة استطراقية.
(١) وهو كون العبد المسلم ممّن ينعتق على الكافر قهرا واقعا كالأقارب. وجه الوضوح : أنّ العتق منوط بالملك ، فلا بدّ أن يصير الكافر مالكا للعبد حتى ينعتق.
فالوجه في تملك الكافر للعبد المسلم في الفرض الأوّل ـ وهو الانعتاق القهري على الكافر ـ واضح.
(٢) قال في مفتاح الكرامة : «وفي المقنعة والنهاية والسرائر والشرائع والتذكرة والإرشاد وشرحه لفخر الإسلام : أنه يملك من ينعتق عليه. فإذا اشتراه انعتق عليه في الحال».
(٣) حال من صاحب السرائر ، وقوله : «والمتأخرين» معطوف على «للمحكي» يعني : وفاقا للمتأخرين كافّة.
(٤) هذا بيان لوجه وضوح صحة الشراء ، تقريبه : أنّ الملكية التطرقية التي لا استقرار لها ليست منهيّا عنها ، لعدم كونها سبيلا منفيّا بالآية المباركة ، فلا وجه لعدم جوازها.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ١٠ ، ص ٢٠ و ٢١ ، جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٦٢ و ٦٣ ، مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٦٧.
(٢) الحاكي عن هذه الكتب ـ ما عدا الفقيه ـ هو السيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٧٧ ، ولعلّ الفقيه تصحيف «المقنعة».
وعلى كلّ فلاحظ المقنعة ، ص ٥٩٩ ، النهاية ، ص ٤٠٨ و ٥٤٠ ، السرائر ، ج ٢ ، ص ٣٤٣ ، وفيه دعوى الإجماع ، وج ٣ ، ص ٧ ، شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ١٦ ، مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٥٩ ، إرشاد الأذهان ، ج ١ ، ص ٣٦٠ ، الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٦٢ ، مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٦٧ ، الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ٢٤٤.