إلّا (١) أنّ الإنصاف أنّ السلطنة غير متحقّقة في الخارج ، ومجرّد (٢) الإقدام على شرائه لينعتق منّة من الكافر على المسلم ، لكنّها (٣) غير منفيّة.
وأمّا الثاني (٤) ، فيشكل بالعلم بفساد البيع على تقديري الصدق والكذب (٥) ،
______________________________________________________
(١) هذا إشكال على التعليل المزبور «لأن الكافر لا يملك» وحاصل الاشكال : أنّ السلطنة المنفيّة في الآية غير متحققة في الملك التطرّقي إذ لا أثر له إلّا الانعتاق ، ولا يترتب عليه سلطنة أصلا ، والمفروض أنّ المنهي عنه هي الملكية التي يترتّب عليها السلطنة ، فلا تشملها الآية المباركة.
(٢) مبتدء خبره «منّة» وهذا اعتراض من الخصم ، وحاصله : أنّ السلطنة وإن لم تكن متحقّقة ، إلّا أنّ منّة الكافر على العبد المسلم ـ بسبب شرائه لينعتق ـ متحقّقة ، وهي كالسلطنة منفيّة ومانعة عن تملك الكافر.
(٣) هذا دفع الاعتراض المزبور ، ومحصله : أنّ المنّة متحققة ، لكنها ليست كالسلطنة منفيّة حتى تمنع تملك الكافر.
(٤) وهو كون الشراء مستعقبا للانعتاق ظاهرا ـ كالكافر الذي أقرّ بحرّية مسلم ثم اشتراه ـ فيشكل خروجه عن عدم جواز تملك الكافر للمسلم ، لأنّ خروجه عنه منوط بصحة البيع حتى يصير الكافر مالكا للمسلم ، ثم ينعتق عليه. والمفروض وجود العلم التفصيلي بفساد البيع ، إمّا لخلل في أحد العوضين وهو المبيع ، لحريته على تقدير صدق إقراره بحرّيته ، والحرّ ليس قابلا للبيع. وإمّا لخلل في أحد المتعاقدين ، وهو المشتري ، لكونه كافرا ، والكافر لا يملك المسلم ، فلا يتصور صورة صحيحة لهذا البيع.
(٥) أي : تقديري صدق إقرار الكافر بحرّية المسلم الذي يشتريه ، وكذبه.
__________________
فلأنّ المنهي عنه فيها هو استقرار العبد المسلم تحت يد الكافر ، والمفروض أنّه لا استقرار لملكية المسلم للكافر ، بل بمجرد حدوثها تزول.
ولو شكّ في شمول الآية والرواية للمورد فالمرجع عمومات صحة البيع ، دون الآية والرواية ، لكون الشبهة فيهما في تخصيصهما لتلك العمومات زائدا على المتيقن.