ومنها (١) ما لو اشترط البائع عتقه ، فإنّ الجواز هنا محكيّ (١) عن الدروس والروضة.
وفيه (٢) نظر ، فإنّ ملكيّته قبل الانعتاق سبيل وعلوّ ،
______________________________________________________
(١) معطوف على قوله : «منها ما إذا كان الشراء مستعقبا للانعتاق» يعني : ومن مواضع الاستثناء ـ من عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم ـ : ما لو اشترط بائع العبد المسلم على مشتريه الكافر عتقه ، فإنّ جواز تملك الكافر له مع هذا الشرط محكي عن الدروس والروضة.
والظاهر عدم الفرق بين شرط النتيجة ، بأن يقول للكافر : «بعتك هذا العبد المسلم بكذا بشرط أن ينعتق» وبين شرط الفعل ـ أي الإعتاق ـ كأن يقول له : «بشرط أن تعتقه».
فبناء على صحة شرط النتيجة يحصل الانعتاق قهرا ، ولم تكن ملكية الكافر آنا سبيلا على العبد المسلم ، والمفروض صحة الشرط ، لكونه سائغا في نفسه.
وبناء على بطلان اشتراط النتائج لا بدّ أن يكون المشروط على المشتري الكافر هو الإعتاق بعد العقد. والظاهر من كلام الشهيدين هو هذا ، ولذا فرّعوا عليه كما في الجواهر ـ بأنّ الكافر إن وفي بالشرط فهو ، وإن لم يف به فإمّا أن يجبر على الإعتاق ، وإمّا أن يفسخ البائع.
(٢) أي : وفي جواز تملك الكافر للعبد المسلم هنا قبل العتق نظر ، لوضوح توقف العتق على الملك بمقتضى قوله عليهالسلام : «لا عتق إلّا في ملك» والمفروض امتناع تملك الكافر للعبد المسلم قبل انعتاقه ، لكونه سبيلا وعلوّا له على المسلم ، وذلك منفي شرعا.
وعليه فلا يملكه الكافر حتى يصحّ شرط عتقه ، إذ لا مورد لهذا الشرط مع فرض عدم تحقق الملكية للكافر.
__________________
(١) الحاكي هو السيد العاملي وصاحب الجواهر ، مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٧٧ ، جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٤١ ، ولاحظ الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ٢٤٤.