بل (١) التحقيق أنّه لا فرق بين هذا (٢) وبين إجباره (٣) على بيعه في (٤) عدم انتفاء السبيل بمجرّد ذلك (٥).
والحاصل (٦) أنّ السبيل فيه ثلاثة احتمالات ـ كما عن حواشي الشهيد ـ مجرّد
______________________________________________________
(١) غرض المصنف منع كلام الشهيدين بالنقض عليهما بما لا يلتزمان به ، وبيانه : أنّه لو كان اشتراط البائع عتق العبد المسلم على مشتريه الكافر كافيا في صحة بيعه من الكافر ، لكان إجبار الكافر على بيع العبد المسلم من مسلم كافيا في صحة بيعه من الكافر أيضا ، إذ لا فرق بين الاشتراط وبين الإجبار بعد اشتراكهما في حصول الملك الذي هو السبيل في الآية المباركة للكافر على المسلم. وفي عدم استقرار ملك الكافر في كلّ من الاشتراط والإجبار.
(٢) وهو اشتراط البائع عتق العبد المسلم على الكافر الذي يشتريه.
(٣) أي : إجبار الكافر على بيع العبد المسلم.
(٤) متعلق ب : «لا فرق» وجه عدم الفرق بينهما هو : أنّ الاشتراط لا يفيد إلّا جواز الإجبار على البيع ، ومن المعلوم وجود هذا الجواز من الشارع ، لقوله عليهالسلام : «لا تقرّوه عنده وبيعوه من المسلمين» فإن لم يكف الإجبار الشرعي في صحة تملك الكافر ، فالإجبار الناشئ من ناحية الشرط أيضا كذلك.
(٥) أي : بمجرد اشتراط البائع عتقه على الكافر ، يعني : أنّ مجرد اشتراط العتق على الكافر لا ينفي سبيل الكافر على المسلم حتى يجوز بيعه من الكافر.
(٦) الغرض من بيان هذا الحاصل الإيراد على الشهيد في حكمه بالجواز هنا ـ مع ملاحظة كلامه في محتملات السبيل ـ ولكن رتّب المصنف عليها غير ما صرّح الشهيد به ، فيكون مقصود المصنف بيان أصل الاحتمالات الثلاثة ، وما يقتضيها كل منها بنظره مع الغضّ عمّا رتّبه الشهيد عليها.
والأولى نقل نصّ عبارة الحواشي المنقولة في مفتاح الكرامة ، وهي : «أن السبيل المنفي بالآية الشريفة قد فسّر بثلاثة تفاسير ، بمجرد الملك وبالملك القارّ وبقابليته. فعلى الأوّل يمتنع شراء من ينعتق عليه. وعلى الثاني والثالث يصح. ومشروط العتق يبطل على الأوّل والثاني ، ويصحّ على الثالث» (١).
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٧٨.