ثمّ (١) إنّ ما ذكرنا (٢) كلّه حكم ابتداء تملّك الكافر المسلم اختيارا.
أمّا التملّك القهريّ فيجوز ابتداء ، كما لو ورثه الكافر من كافر أجبر (٣) على البيع ، فمات قبله ، فإنّه (٤) لا ينعتق عليه ولا على الكافر الميّت ، لأصالة (٥) بقاء رقّيّته
______________________________________________________
حكم تملك الكافر للمسلم قهرا
(١) هذا شروع في الجهة الرابعة في هذه المسألة ، وهي حكم دخول العبد المسلم في ملك الكافر ابتداء بسبب قهري كالإرث.
(٢) أي : ما ذكرناه ـ من عدم تملك الكافر للعبد المسلم بجميع أنحاء الملكية ـ إنّما هو حكم ابتداء تملك الكافر للمسلم اختيارا. أمّا التملك القهري فيجوز ابتداء ، كما إذا ورث العبد المسلم كافر من كافر اجبر على بيعه ومات قبل تحقق البيع ، فإنّ هذا العبد ينتقل إلى الوارث الكافر ، ولا ينعتق عليه ولا على الكافر الميت الذي أجبر على بيعه.
(٣) نعت ل «كافر» يعني : مات الكافر الذي أجبر على البيع قبل تحقق البيع منه ، فانتقل عبده المسلم إلى وارثه الكافر.
(٤) أي : فإنّ العبد المسلم لا ينعتق على الوارث الكافر ولا على الكافر الميت الذي انتقل عنه العبد المسلم إلى وارثه الكافر.
أمّا عدم انعتاقه على الميّت فلليقين به ، لعدم الوجه في انعتاقه عليه.
وأمّا عدم انعتاقه على الوارث فلعدم كونه ملكا للوارث حتى ينعتق عليه. ولو شكّ في انقلاب هذا العدم جرى استصحاب عدمه.
وكيف كان فانتقال العبد المسلم إلى الوارث الكافر ملك ابتدائي قهري.
(٥) أي : استصحاب بقاء رقيّته ، وإنّما يرجع إلى هذا الأصل العملي لعدم الدليل الاجتهادي ، حيث إنّ دليل نفي السبيل يقتضي عدم تملك الكافر العبد المسلم ، وعموم دليل الإرث يقتضي تملك الوارث لما تركه الميت وإن كان الوارث كافرا ، وكان ما تركه الميت عبدا مسلما ، فيتعارض الدليلان وهما متكافئان ، وبعد تساقطهما يرجع إلى استصحاب رقيّته.
وهذا الاستصحاب هو القسم الثالث من استصحاب الكلي ، حيث إنّ رقّيّته للمورّث زالت بالموت قطعا ، وحدوثها للوارث مقارنا لزوالها مشكوك فيه. وهذا