فيحتمل (١) أن ينتقل إلى الإمام عليهالسلام ، بل هو (٢) مقتضى الجمع بين الأدلّة ، ضرورة (٣) أنّه إذا نفي إرث الكافر
______________________________________________________
(١) هذا متفرع على تعارض آية نفي السبيل وأدلة الإرث وتساقطهما ، وحاصله : أنّه بعد التساقط يحتمل أن ينتقل هذا العبد المسلم إلى الامام عليهالسلام ، لأنّه عليهالسلام وارث من لا وارث له ، والمفروض أنّ الميّت هنا بالنسبة إلى هذا العبد ممّن لا وارث له ، بمقتضى منع آية السبيل مالكية الوارث الكافر لهذا العبد المسلم.
(٢) أي : بل الانتقال إلى الامام عليهالسلام مقتضى الجمع بين طوائف ثلاث.
أولاها : عدم جعل سبيل للكافر على المسلم.
وثانيتها : عموم «ما تركه الميت من مال أو حقّ فهو لوارثه» سواء أكان المال عبدا مسلما أم شيئا آخر.
وثالثتها : أنّ الامام عليهالسلام وارث من لا وارث له.
(٣) تعليل للانتقال إلى الإمام عليهالسلام ، وقد تقدم تقريبه آنفا.
ثم إنّ قوله : «إذا نفي إرث الكافر بآية نفي السبيل» لا يخلو من منافاة لقوله قبل قليل : «بعد تعارض دليل نفي السبيل وعموم أدلة الإرث».
وجه المنافاة : أنّه قدسسره فرض في العبارة السابقة تكافؤ آية نفي السبيل وأدلة الإرث ، وجعل التعارض بينهما في المجمع ـ وهو العبد المسلم الذي مات مولاه ـ موجبا
__________________
الوارث على بيعه كإجبار مورّثه.
وأمّا بناء على التعارض والتساقط ، فيمكن استصحاب رقّية هذا العبد أو عدم حرّيته إلى زهوق روح سيّده ، وعدم صيرورته حرّا ، فيشمله عموم «ما تركه الميت فلوارثه» بدون إشكال الإثبات ، إذ لا تضاف رقّية العبد إلى شخص حتى يقال : إنّ خروجه عن ملك سيّده حين موته قطعي ، ودخوله في ملك غيره مشكوك فيه. بل يقال : إنّ هذا العبد باق على رقّيّته ، واستصحاب رقيّته أو عدم حرّيته من استصحاب الشخص ، لا من استصحاب الكلّي. فلا يكون من استصحاب القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي. فموت السيّد من قبيل الشك في رافعية الموجود ، ولا شك في حجية الاستصحاب فيه.