فالعمدة (١) في المسألة ظهور الاتّفاق المدّعى صريحا في جامع المقاصد.
ثمّ هل يلحق بالإرث كلّ ملك قهريّ (٢) ، أو لا يلحق ، أو يفرّق بين ما كان
______________________________________________________
ومن محجوبيّته شرعا ، فإذا كان للميّت ولد ، ولم يكن أحد من طبقات الإرث إلّا الإمام عليهالسلام ، وكان الولد قاتلا لأبيه ، ورثه الإمام عليهالسلام ، لأنّ حجب الولد عن الإرث ـ بسبب القتل ـ يكون كعدم الولد خارجا ، في وصول نوبة الإرث إلى الامام عليهالسلام.
والحاصل : أنّ مقتضى هذا التقريب انتقال العبد المسلم في مفروض مسألتنا إليه عليهالسلام. لكن قد مرّ آنفا لزوم تقييده بما إذا لم يكن في طبقات الإرث مسلم ، وإلّا كان هو الوارث.
(١) يعني : فالعمدة في دليل إرث الكافر العبد المسلم من كافر ظهور الاتفاق المدّعى صريحا في جامع المقاصد. قال المحقق الثاني قدسسره في أثناء شرح قول العلامة قدسسره : «إلّا أباه ومن ينعتق عليه» ما لفظه : «لأنّ الله تعالى نفى جعل السبيل للكافر على المسلمين فلو أراد به مطلق ما يترتب على الملك لامتنع إرث الكافر العبد المسلم من كافر آخر ، والتالي باطل اتفاقا» (١).
والمراد بالتالي امتناع إرث الكافر العبد المسلم من كافر آخر ، وقد اتّفق الفقهاء على بطلان التالي ، وعلى أنّ العبد المسلم ينتقل إرثا من كافر إلى كافر آخر.
(٢) بعد ما تقدم من اقتضاء الإجماع دخول العبد المسلم ـ قهرا بالإرث ـ في ملك الكافر ، يتجه البحث عن اختصاصه بالإرث وعدمه ، والوجوه المحتملة في المسألة ثلاثة.
الوجه الأوّل إلحاق كلّ ملك قهري بالإرث ، فيختص نفي السبيل بالأسباب الاختيارية من البيع والهبة ونحوهما ممّا تقدّم في المقام الأوّل.
الوجه الثاني : عدم إلحاق شيء من الأسباب القهرية بالإرث ، فحكمها حكم الأسباب الاختيارية ، فيمنع من تملك الكافر للعبد الإسلام في ما عدا الإرث.
الوجه الثالث : التفصيل بين كون مقدمة الملك القهري اختياريّة ، وكان حصول الملك محتاجا إلى سبب قهري ، فلا يلحق ، وبين كونها غير اختيارية فيلحق بالإرث.
وقد ذكروا أمثلة لكل واحد من القسمين ، فمن أمثلة السبب الاختياري ، ما حكي عن الشيخ الفقيه الأعسم من : أنّه لو كان للكافر عبد وأمة كافران ، فزوّج أمته من
__________________
(١) جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٦٣.