ثمّ (١) إنّه لا خلاف ولا إشكال في أنّه لا يقرّ المسلم على ملك الكافر (٢) ، بل يجب بيعه عليه (٣) ، لقوله عليهالسلام في عبد كافر أسلم : «اذهبوا فبيعوه من المسلمين ، وادفعوا إليه ثمنه ولا تقرّوه عنده» (٤).
ومنه (٥) يعلم أنّه لو لم يبعه (*).
______________________________________________________
الإرث ، لعدم استناد التملك الحادث إلى فعل الكافر ، وهذا بخلاف السبب الاختياري.
(١) هذا ناظر إلى حكم ما تقدم في (ص ٣٤٦) بقوله : «أما التملك القهري فيجوز ابتداء .. كما لو ورثه الكافر من كافر ..» وغرضه أنّ التملك القهري الابتدائي لا يقتضي بقاء العبد على ملك مولاه الكافر ، بل يجب إزالة ملكه ، وذلك لدليلين : الأوّل نفي الخلاف ، والثاني المرفوعة المروية عن أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلّين.
(٢) لأنّ ملكه المستقرّ سبيل له على المسلم ، وهو منفيّ.
(٣) الظرف متعلق ب «يجب» والضمير راجع إلى الكافر ، يعني : أنّ المخاطب ببيع العبد المسلم اثنان ، ففي المرتبة الأولى يجب على المولى الكافر. فإن باع فهو ، وإن أبى وجب على الحاكم الذي هو وليّ الممتنع.
وهذا الترتيب يستفاد من قوله : «ومنه يعلم أنّه لو لم يبعه باعه الحاكم» لظهوره في إناطة ولاية الحاكم ـ على البيع ـ بامتناع نفس المولى الكافر عن البيع. وقال في التذكرة في ما لو أسلم العبد دون مولاه : «أمره الحاكم بإزالة الملك عنه ..» ثم قال : «لو امتنع الكافر من إزالة الملك حيث يؤمر باعه الحاكم بثمن المثل» (١).
(٤) هذا الضمير وضمير «إليه» راجعان إلى «كافر».
(٥) أي : ومن قول الإمام عليهالسلام : «اذهبوا فبيعوه» فإن أمر المسلمين ببيعه ظاهر في توجّه الخطاب إلى عامّة المسلمين ، وأنّ بيعه واجب عليهم ، ولا يرضى الشارع بإهماله. وفي مثل هذه الواجبات لا بدّ من تصدّي الحاكم لها ، لأنّه القدر المتيقن.
__________________
(*) قد يستشكل في جواز تصدّي المولى الكافر لبيع عبده المسلم من المسلمين
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ١٠ ، ص ٢٢ و ٢٣.