باعه الحاكم (١). ويحتمل (٢) أن يكون ولاية البيع للحاكم مطلقا (٣) ، لكون (٤) المالك
______________________________________________________
(١) لولايته في الأمور العامّة التي لا يرضى الشارع بإهمالها وتعطيلها.
(٢) هذا الاحتمال في قبال تأخّر ولاية الحاكم عن ولاية نفس الكافر ، حيث قال : «ومنه يعلم أنه لو لم يبعه باعه الحاكم» ومنشأ هذا الاحتمال وجهان :
أحدهما : أنّ بيعه استيلاء على المسلم ، وسبيل له عليه ، وذلك منفي بالآية المباركة.
وثانيهما : كون المأمور ببيعه ـ في الحديث المذكور ـ المسلمين ، لا مولاه الكافر ، فلا ولاية له على بيعه. هذا.
لكن كلا الوجهين ممنوع ، لما ذكر في التعليقة ، فلاحظ.
(٣) يعني : من غير فرق بين امتناع الكافر عن بيع عبده المسلم وعدم امتناعه عنه ، فإنّ للحاكم الشرعي ولاية على البيع مطلقا ، وهذا الاحتمال هو الأظهر.
(٤) هذا تعليل لإطلاق ولاية الحاكم على البيع في كلتا صورتي امتناع الكافر عن البيع وعدمه ، وحاصله : أنّ المالك الكافر لا سلطنة له على هذا المال وهو العبد المسلم ، لأنّها سبيل منفي بالآية المباركة. وتملكه للمسلم إنّما هو لأجل النص والفتوى.
ويمكن تأييد إطلاق ولاية الحاكم بإطلاق الأمر ببيعه في الحديث المزبور ، حيث إنّ إطلاقه يشمل صورتي امتناع الكافر عن البيع وعدمه. وهذا الإطلاق يكشف عن
__________________
بما حاصله : أنّ سلطنة مالكه على بيعه سبيل وسلطنة للكافر على المسلم ، وذلك منفي شرعا ، ولذا خوطب المسلمون ببيعه ، هذا.
لكنه مندفع بأنّ السبيل المنفي هو السلطنة على المؤمن والاستيلاء عليه ، ومن المعلوم أن بيع السيد عبده من المسلمين إزالة للملك ورفع لسلطنته عليه. وهذا ضدّ السبيل.
وأمّا أمر المسلمين ببيعه على مولاه الكافر ، فلأنّه لعدم اعتقاده بوجوب إخراجه عن ملكه في شرع الإسلام لا يبيع عبده ، هذا.
لكن الأظهر أنّ ولاية البيع للحاكم ، لظهور قوله : «اذهبوا فبيعوه من المسلمين» في عدم ولاية المالك الكافر على البيع كما تقدمت الإشارة إليه في التوضيح آنفا ، وثبوت الولاية لغيره.