«أنّه (١) يباع عليه» بل (٢) صرّح فخر الدين رحمهالله في الإيضاح (١) بزوال ملك السيّد عنه (٣) ، ويبقى له حقّ استيفاء الثمن منه. وهو (٤) مخالف لظاهر النصّ والفتوى ، كما عرفت.
وكيف كان (٥) (*) فإذا تولّاه المالك
______________________________________________________
والمقصود أنّ فتاوى الأصحاب تدل على أمرين : أحدهما : بقاء العبد المسلم على ملك مولاه الكافر ، وثانيهما : بيعه عليه قهرا ، إمّا في خصوص مورد الامتناع ، أو مطلقا.
(١) أي : أن العبد يباع على الكافر.
(٢) يعني : بل زاد فخر المحققين قدسسره ـ على عدم قابلية الكافر لبيع عبده المسلم وانقطاع سلطنة البيع ـ زوال ملكه عن المسلم أيضا ، وأنّه لا يبقى له إلّا حقّ استيفاء ثمنه من المسلم الذي يشتريه.
وهذا نظير إرث الزوجة من قيمة الأبنية ، وحرمانها عن أعيانها.
والوجه في التعبير ب «بل» هو أنّ مقتضى كلام المشهور بقاء ملك الكافر وبيعه عليه. ولكن صريح كلام الفخر قدسسره زوال إضافة الملكية ، وانتقال الحق إلى البدل وهو الثمن ، ومن المعلوم أن سلطنة البيع حينئذ لا تكون إلّا للحاكم. قال قدسسره : «الأقوى عندي أن الكافر إذا أسلم يباع على سيده من مسلم ، لأنه قد زال ملك السيد عنه ..».
(٣) أي : عن العبد المسلم.
(٤) أي : زوال ملك السيد الكافر عن العبد المسلم مخالف للنص المتقدم من قول أمير المؤمنين «صلوات الله عليه» : «فبيعوه» ومخالف للفتوى المتقدمة ، وهي فتوى علماء الإمامية : بأنّ الكافر يملك العبد المسلم بالملك القهري كالإرث ، وقد تقدّم كلّ من النص والفتوى آنفا.
(٥) يعني : سواء أقلنا بتملّك الكافر للعبد المسلم ، وقلنا بأنّه المخاطب أوّلا بالبيع ،
__________________
(*) هذا لا يخلو من شيء ، وهو : أنّه بناء على عدم ولاية المالك الكافر على بيع عبده
__________________
(١) إيضاح الفوائد ، ج ١ ، ص ٤١٤.