لكن هذا المبني (١) ليس بشيء ، لوجوب (٢) الاقتصار [١] في تخصيص نفي السبيل على المتيقّن (٣).
نعم (٤) يحكم بالأرش (٥) لو كان العبد
______________________________________________________
(١) أي : جملة «الزائل العائد .. إلخ» ليس بشيء.
(٢) تعليل لعدم صحة جملة «الزائل العائد .. إلخ» ومحصّله : أنّ عموم نفي السبيل يشمل الملكية مطلقا ، حتى الملكية التي لا تزول ، وهذا العموم ليس قابلا للتخصيص. والمتيقّن من تخصيصه هو ثبوت الملكية القهرية الابتدائية للكافر كالإرث.
وبالجملة : فالملكية الزائلة العائدة مشمولة لعموم نفي السبيل ، ولا مخرج لها منه ، لعدم دليل على اعتبار هذه الجملة حتى يخرج بها عن عموم دليل نفي السبيل.
وبهذا ظهر أنّ نظر المصنف هو منع الكبرى التي هي مبنى التفصيل ، لا منع صغروية المقام ـ وهو الفسخ بالخيار ـ لها.
(٣) وهو ثبوت الملكية القهرية الابتدائية فقط للكافر كالإرث ، دون الملكية الحاصلة بالفسخ ، فإنّها مغايرة للملكية القهرية. فخروجها عن عموم آية نفي السبيل مشكوك ، فالعموم يشملها.
(٤) بعد منع الخيار المجوّز للرّد ، استدرك عليه بأنّه في خصوص خيار العيب الموجب للرّد أو الأرش يحكم بالأرش ، لتعذر الرد ، كسائر الواجبات التخييرية التي تعذّر أحد عدليها. كما إذا باع الكافر عبده المسلم بثوب ، وكان أحد العوضين معيبا حال العقد ، فإن كان المعيب هو العبد جاز للمشتري المسلم مطالبة الأرش من الكافر. وإن كان المعيب هو الثوب جاز للكافر أخذ الأرش من المشتري.
وعلى كلّ فالبيع من حيث حقّ الرد والفسخ لازم ، لا سلطنة لأحدهما على حلّه. بل يثبت ما يختص بخيار العيب وهو الأرش.
(٥) هو جزء من الثمن ـ لو كان العيب في المبيع ـ يكون نسبته إلى الثمن كنسبة
__________________
(١) لعلّ الأولى التعليل بعدم اعتباره أوّلا ، وعدم انطباقه على المقام ثانيا ، لعدم العلم بالموضوع وهو الزوال والعود كما أوضحناه في التعليقة ، فلاحظ.