إذا لم يلزم (١) منه تخسير للمال» انتهى (١).
وفيما ذكره (٢) نظر ، لأنّ (٣) نفى السبيل لا يخرج منه إلّا الملك الابتدائي (٤) ، وخروجه لا يستلزم خروج عود الملك إليه (٥) بالفسخ. واستلزام (٦) البيع للخيارات
______________________________________________________
فينفسخ البيع ، وتعود ملكية العبد إلى بائعه الكافر.
(١) يعني : إذا لم يلزم منه ـ أي : من كلّ واحد من إلزام الحاكم بإسقاط الخيار أو مطالبته ـ خسارة مالية على الكافر ، كما إذا كانت قيمة العبد مائة دينار ، وباعه بستين دينارا ، فإنّ إلزامه بإسقاط الخيار أو مطالبته بنقل الثمن يوجب الخسارة على الكافر ، فيقيّد الإلزام والمطالبة بعدم الخسارة.
(٢) يعني : وفيما ذكره المحقق الثاني قدسسره من أنّ العقد لا يخرج عن مقتضاه ـ وهو جواز الرد والفسخ بالخيار ـ نظر. وقد ناقش المصنف قدسسره في مواضع من كلام جامع المقاصد.
منها : قوله : «لأن العقد لا يخرج عن مقتضاه .. الى قوله لاقتضى خروجه عن ملكه» تقريب المناقشة فيه : أنّ تخصيص عموم نفي السبيل بالملك الابتدائي القهري لا يلازم تخصيصه بالملك الحاصل للكافر بالفسخ ، حيث إنّ العام المخصّص حجة في الباقي. وعليه فعموم نفي السبيل ينفى ملكية العبد المسلم للكافر بسبب الفسخ ، لأنّه تخصيص زائد ينفيه العموم.
(٣) تعليل للنظر والمناقشة. وقد مرّ توضيحه آنفا بقولنا : «تقريب المناقشة فيه».
(٤) القهري كالإرث ، وضمير «وخروجه» راجع الى الملك الابتدائي.
(٥) أي : إلى الكافر ، وحاصله : أنّ خروج الملك الابتدائي القهريّ كالإرث عن عموم نفي السبيل لا يستلزم خروج عود ملك العبد المسلم إلى الكافر عنه بسبب الفسخ ، لكونه تخصيصا زائدا.
(٦) هذا إشارة إلى المناقشة في موضع آخر من كلام المحقق الثاني ، وهو قوله : «ان العقد لا يخرج عن مقتضاه وهو الخيار حتى إذا كان المبيع عبدا مسلما والبائع كافرا ، فإنّ
__________________
(١) جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٦٥.