التصرّف (*) المانع من الفسخ والرجوع.
وممّا ذكرنا (١) يظهر أنّ ما ذكره في القواعد ـ من قوله : «ولو باعه من مسلم بثوب ، ثمّ وجد في الثوب [الثمن] عيبا جاز ردّ الثمن [الثوب]. وهل يستردّ (٢) العبد
______________________________________________________
(١) من قولنا في (ص ٣٥٦) : «فإذا تولّاه المالك بنفسه فالظاهر أنّه لا خيار له ولا عليه» مع تأييده بقوله في (ص ٣٧١) : «ففيه : أن إلزامه بما ذكر ليس بأولى من الحكم بعدم جواز الرجوع ، فيكون خروج المسلم من ملك الكافر .. إلخ» وغرضه التعرض لآخر الأقوال والوجوه الموجودة في المسألة ، وهو تفصيل العلّامة قدسسره في القواعد.
ومحصله : أنّه لو باع الكافر العبد المسلم من مسلم بثوب ، ثمّ وجد في الثوب عيبا ، جاز للبائع ردّ الثوب. وهل يستردّ البائع الكافر نفس المبيع ـ وهو العبد المسلم ـ أم يستردّ بدله أعني القيمة؟ فيه نظر ، ينشأ من كون استرداد العبد تملكا للمسلم اختيارا ، فلا يجوز استرداده. ومن كون الرد بالعيب موضوعا على القهر كالإرث ، حيث إنّه من حكم الشارع ، وليس باختيار البائع ، فيجوز استرداد العبد بعينه.
(٢) يعني : وهل يسترد البائع الكافر العبد أم القيمة؟ فيه نظر.
__________________
ضرورة أنّ التصرف المانع من الفسخ مسقط للخيار ورافع له ، لا مانع من حدوثه. وقد تقدم أنّ المانع من حدوث الخيار للبائع الكافر قوله عليهالسلام : «اذهبوا فبيعوه من المسلمين».
مضافا إلى كون الخيار موجبا للسلطنة على حلّ العقد ، وهذه السلطنة منفيّة بآية نفي السبيل.
(*) لم يظهر مراده قدسسره من مانعية هذا الخروج للخيار ، وكونه بمنزلة التصرف المانع من الفسخ ، فإنّ الخروج من ملك الكافر إلى ملك المسلم موضوع الخيار ، فكيف يكون رافعا للخيار ، فإنّ الموضوع مقتض لحكمه وكالعلّة له ، ولا يعقل أن يكون مقتضى الشيء رافعا له ، فلا بدّ أن يكون التصرف المانع عن الفسخ غير التصرف البيعي الذي هو موضوع للخيار. فتعليل عدم جواز الرجوع والفسخ بلزوم السبيل المنفيّ أولى.