يشترط (*) في كلّ منهما (١)
______________________________________________________
الكلام في شرائط العوضين
الأوّل : التموّل
(١) أي : في كلّ من العوضين في البيع ، وهما المثمن والثمن.
ثم إنّ شروط العقد المؤثر على أقسام :
أحدها : الشرط العرفي المقوّم للعقد العرفي كمالية العوضين ، فإنّها معتبرة عرفا في البيع.
ثانيها : الشرط الشرعي كبلوغ المتعاقدين.
ثالثها : الشرط في الجملة.
والثمرة بين الشرط العرفي والشرعي تظهر في الشك. فإذا شكّ في أنّ الشيء الفلاني شرط عرفا في العقد العرفي أو لا ، لم يجز التمسك في نفيه بالعمومات المقتضية للصحة ، لأنّ موضوع أدلة الصحة هو الشك في شرطية شيء للعقد بعد إحراز صدقه عرفا ، فمع الشك في صدق العقد العرفي لا وجه للتمسك بالعمومات لدفعه ، بل لا بدّ من
__________________
(١) لا يخفى أنّه بناء على كون ماهية البيع «مبادلة مال بمال» تكون مالية العوضين من مقوّمات البيع العرفي ، ومقوّم الماهية أجنبي عن الشرط الخارج عن الماهية. فالتعبير عن مقوّم الماهية بالشرط لا يخلو من المسامحة. نعم يصح تعبير الشرط بالمال الشرعي بعد كونه مالا عرفا. فلو أبدل قوله : «يشترط» ب «يعتبر» كان أولى ، لشمول لفظ الاعتبار لكلّ من مقوّم الماهية والشرط الخارج عنها.