معيّن من عين الأرض وإن قلّ ، ولذا (١) لا تورّث.
بل (٢) ولا من قبيل الوقف الخاص على معيّنين ، لعدم تملّكهم للمنفعة مشاعا.
ولا (٣) كالوقف على غير معيّنين ، كالعلماء والمؤمنين.
ولا (٤) من قبيل تملّك الفقراء للزكاة ، والسادة للخمس ،
______________________________________________________
(١) أي : ولكون الأراضي المفتوحة عنوة غير مملوكة لملّاكها ـ على نحو سائر الأملاك ـ لا تورث ولا تباع ولا توهب.
(٢) يعني : وليست الأراضي المفتوحة عنوة كالوقف الخاصّ على معيّنين ، كالوقف على الذرية ، فإنّ الموقوف عليهم يملكون منافع الوقف الخاصّ ، بخلاف الأراضي المفتوحة عنوة ، لأنّ المسلمين لا يملكون منافع تلك الأراضي بنحو الإشاعة ، ولذا لا تنتقل إلى الورثة ، بل تصرف في مصالح المسلمين.
(٣) يعني : وليست الأراضي المفتوحة عنوة كالأوقاف العامة ، حيث إنّ الموقوف عليهم يملكون منافعها بالقبض ، بخلاف الأراضي المفتوحة عنوة ، فإنّ المسلمين لا يملكون منافعها به.
(٤) يعني وليست الأراضي المفتوحة عنوة من قبيل تملّك السادة للخمس ، والفقراء للزكاة ، فإنّ الخمس والزكاة ملك لطبيعي السيد والفقير ، ويصير كلّ من الخمس والزكاة بالقبض ملكا شخصيا لأفراد الطبيعة. بخلاف الأراضي المفتوحة عنوة ، فإنّ المسلمين لا يملكون منافعها بالقبض ، بل لا بدّ من صرفها في مصالح المسلمين العامة ، كبناء المدارس الدينية والقناطر والمستشفيات وغيرها ممّا يحتاج إليه المسلمون.
__________________
والحاصل : أنّ الملك النوعي تارة يكون شخصيا كالخمس والزكاة بالقبض.
واخرى لا يصير شخصيا كالوقف على الذريّة بنحو تمليك المنفعة ، كوقف البستان على الذرية على أن يكون منفعتها ملكا لهم ، فإنّ أفراد الذرية يملكون ـ شخصا ـ منافع البستان بنفس الوقف ، لكنهم لا يملكون نفس البستان شخصيا ، بل ملكهم له نوعي ، ولكن منافعه ملك لهم شخصيا.