بمعنى كونهم (١) مصارف له (٢) ، لعدم (٣) تملّكهم منافعه بالقبض ، لأنّ مصرفه منحصر في مصالح المسلمين ، فلا يجوز تقسيمه عليهم من دون ملاحظة مصالحهم.
فهذه الملكيّة (٤) نحو مستقلّ من الملكيّة قد دلّ عليها الدليل ، ومعناها صرف حاصل الملك في مصالح الملّاك (*).
______________________________________________________
(١) أي : كون السادة والفقراء مصارف للخمس والزكاة.
(٢) الأولى تثنية الضمير ، لرجوعه إلى الخمس والزكاة.
(٣) تعليل لعدم كون الأراضي المفتوحة عنوة كالأوقاف العامة والخمس والزكاة. وحاصل التعليل : أنّ الأوقاف العامة والخمس والزكاة تملك ملكا شخصيا بالقبض ، بخلاف الأراضي المفتوحة عنوة ، فإنّ منافعها لا تملك ملكا شخصيا بالقبض ، بل تصرف في المصالح العامة للمسلمين كما مرّ آنفا.
والاحتراز باعتبار الملكية في العوضين عن الأراضي المفتوحة عنوة ـ مع كونها ملكا للمسلمين ـ إنّما هو باعتبار كون الملكية المعتبرة في العوضين هي الملكية الشخصية التي تترتب عليها السلطنة الاعتبارية والخارجية. وهذه الملكية منفية في الأراضي المفتوحة عنوة ، ولذا احترزوا عنها.
وأمّا بناء على إرادة مجرّد إضافة الملكية من اعتبار الملك في عوضي البيع ، فيتعيّن الاحتراز عن الأراضي المفتوحة عنوة بقيد الطلقية ، وسيأتي في (ص ٤٨٣).
(٤) أي : ملكية الأراضي المفتوحة عنوة نحو خاصّ من الملكية قد قام عليها الدليل ، ومعناها : صرف حاصل الملك ومنافعه في مصالح المالكين.
__________________
(*) وهل يعتبر في كون الأرض المفتوحة عنوة من الأراضي الخراجية إذن الإمام عليهالسلام أو نائبه الخاص في مشروعية الجهاد أم لا؟ قد استدل للاعتبار بوجهين :
أحدهما : الإجماع. وفيه : عدم ثبوته ، لعدم تعرض جماعة للمسألة ، ولذا استشكل السبزواري في الكفاية في الحكم بقوله : «ويشترط في وجوب الجهاد وجود الامام عليهالسلام أو من نصبه ، على المشهور بين الأصحاب. ولعلّ مستنده أخبار لم تبلغ درجة الصحة ، مع