.................................................................................................
______________________________________________________
ترتب عدم الحكم على نفي موضوعه عقلي لا شرعي ، هذا.
مسألة : إذا أحيى شخص أرضا مواتا ، وبنى فيها أبنية ، ثم خربت وصارت ميتة ، ثم أحياها محي آخر ، فهل تكون الأرض ملكا للمحيي الأوّل أم الثاني؟ فيه تفصيل.
فإن كان المحيي الأوّل وملك الأرض بشراء ونحوه لم يزل ملكه عنها إجماعا ، نقله الشهيد الثاني رحمهالله عن العلامة في التذكرة «عن جميع أهل العلم» (١).
وإن ملكه المالك الأوّل بالإحياء ففيه خلاف.
وقال المحقق التقي الشيرازي قدسسره : «تفصيله : أنّه اختلف أقوال العلماء في أنّ الموات من الأرض بعد الإحياء المملّك هل يجوز إحياؤه ثانيا لغير المحيي الأوّل أم لا» (٢). فالخلاف يكون فيما إذا كانت ملكية الأرض للمحي الأوّل بسبب الإحياء ، لا ببيع ونحوه ، وإلّا فلا تخرج الأرض عن ملك المحيي الأوّل بسبب الخراب ولا بإحياء المحيي الثاني.
فنصرف الكلام إلى ما إذا كانت ملكية الأرض للمحيي الأوّل بالإحياء لا بالبيع ونحوه ، فنقول وبه نستعين :
إنّه قد استدلّ على صيرورة الأرض ملكا للمحيي الثاني بروايات.
منها : رواية معاوية بن وهب «قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : أيّما رجل أتى خربة بائرة ، فاستخرجها ، وكرى أنهارها ، وعمّرها ، فإنّ عليه فيها الصدقة. فإن كانت أرض لرجل قبله ، فغاب عنها وتركها فأخربها ، ثم جاء بعد يطلبها ، فإنّ الأرض لله ولمن عمّرها» (٣).
ومنها : عموم قولهم عليهمالسلام : «من أحيى أرضا مواتا فهي له» (٤) فإنّ عمومه يشمل المحيي الثاني. وإطلاق الأرض ـ إن لم نقل بعمومه المستفاد من وقوع النكرة في سياق الموصول الدالة على العموم ـ يشمل الأرض الموات المسبوق بالإحياء ، فيدلّ على صيرورة الأرض المذكورة ملكا للمحيي الثاني بسبب إحيائه ، وهو المطلوب.
وأورد عليه بما حاصله : أنّ الأرض الميتة قيّدت بعدم المالك لها قطعا ، للنص الدال
__________________
(١) مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٥٩ ، تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٤٠١ (الطبعة الحجرية).
(٢) حاشية المكاسب ، ص ١٤.
(٣) وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٣٢٨ الباب ٣ من أبواب إحياء الموات ، ح ١.
(٤) وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٣٢٧ ، الباب ١ من أبواب إحياء الموات ، ح ٥.