ثمّ (١) إنّ كون هذه الأرض للمسلمين ممّا ادّعي عليه الإجماع (٢) ، ودلّ عليه النصّ ، كمرسلة حمّاد الطويلة (٣) وغيرها (٤).
______________________________________________________
(١) غرضه قدسسره إقامة الدليل على ما هو المعروف من ملكية الأراضي المفتوحة عنوة للمسلمين.
(٢) المدّعي للإجماع أو عدم الخلاف جماعة ، كشيخ الطائفة (١) والعلّامة (٢) والفاضل السبزواري (٣) ، وأصحاب الرياض ومفتاح الكرامة والمستند والجواهر (٤).
قال السيد العاملي قدسسره في الأرض التي فتحت عنوة : «وهذه للمسلمين قاطبة بإجماع علمائنا قاطبة ، وقد نقل الإجماع على ذلك في الخلاف والتذكرة والمنتهى».
وفي جهاد الجواهر : «بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا» (٥). وفي البيع :
«إجماعا محكيا عن الخلاف والتذكرة ، وهي إن لم يكن محصّلا» (٦) فراجع.
(٣) وفيها : «والأرضون التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب ، فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمّرها ويحييها» (٧) ، فإنّها تدلّ على الكبرى ، وهي أن الأرض المفتوحة عنوة ملك المسلمين ، وأنّها موقوفة وممنوعة عن التصرفات الاعتبارية كالبيع والهبة والصلح.
(٤) كرواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «لا تشتر من أرض السواد شيئا ، فإنّما هو فيء للمسلمين» (٨). وظهورها في منع بيع جزئيّ ممّا هو مفتوح عنوة ـ أعني أرض العراق ـ ممّا لا ينكر.
__________________
(١) الخلاف ، ج ٢ ، ص ٦٧ ـ ٧٠ ، كتاب الزكاة ، المسألة ٨٠.
(٢) منتهى المطلب ، ج ٢ ، ص ٩٣٤ ، وفي التذكرة : «ذهب إليه علماؤنا أجمع» ج ٩ ، ص ١٨٤.
(٣) كفاية الأحكام ، ص ٧٥.
(٤) رياض المسائل ، ج ٨ ، ص ١١٤ (ج ١ ، ص ٤٩٥ الحجرية) ، مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٣٩ ، مستند الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٢١٦.
(٥) جواهر الكلام ، ج ٢١ ، ص ١٥٧.
(٦) المصدر ، ج ٢٢ ، ص ٣٤٧.
(٧) وسائل الشيعة ، ج ١١ ، ص ٨٥ ، الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، ح ٢.
(٨) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٢٧٤ ، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع ، ح ٥ وكذا الحديث ٤ و ٩.