وحيث جرى الكلام في ذكر بعض أقسام الأرضين (١) ، فلا بأس بالإشارة إجمالا إلى جميع أقسام الأرضين وأحكامها ، فنقول ومن الله الاستعانة :
الأرض إمّا موات ، وإمّا عامرة ، وكلّ منهما إمّا أن يكون كذلك أصليّة ، أو عرض لها ذلك ، فالأقسام أربعة لا خامس لها (٢).
الأوّل (٣) ما يكون مواتا بالأصالة ، بأن لم تكن مسبوقة بعمارة.
ولا إشكال ولا خلاف منّا في كونها للإمام عليهالسلام. والإجماع عليه محكيّ (٤)
______________________________________________________
(١) أي : الموت والعمران ، فلكلّ منهما قسمان : الموات بالأصالة والعرض ، وكذا العامرة.
(٢) لكون الحصر عقليا ، حيث إنّه دائر بين النفي والإثبات ، لأنّ الأرض لا تخرج عقلا عن هذه الحالات الأربع ، وهي كونها مواتا بالأصل أو بالعرض ، أو عامرة كذلك ، فلا يتصوّر قسم خامس.
أقسام الأراضي وأحكامها
القسم الأوّل : الموات بالأصالة
(٣) يعني : أوّل هذه الأقسام الأربعة هو الموات بالأصالة ، بمعنى عدم كونها مسبوقة بعمارة معمّر في زمان من الأزمنة. ولا إشكال ولا خلاف في كون هذا القسم من الأراضي للإمام عليهالسلام. ودعوى الإجماع على ذلك متكرّرة في كلامهم كما نقله المصنف.
(٤) الحاكي للإجماع صريحا وظاهرا هو السيد العاملي قدسسره ، قال في حكم الأرض الموات ـ وأنّها للإمام عليهالسلام لا تملك بمجرد الإحياء ـ ما لفظه : «أمّا أنّ الميت للإمام فقد طفحت به عباراتهم في الباب وغيره ، وحكى عليه الإجماع في الخلاف والغنية وجامع المقاصد والمسالك ، وظاهر المبسوط والتذكرة والتنقيح والكفاية» (١). وكذا نقله صاحب الجواهر عن جملة منها وعن محكيّ بعضها ، فراجع (٢).
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٧ ، ص ٤ ، ولاحظ الخلاف ، ج ٣ ، ص ٥٢٥ ، كتاب إحياء الموات ، المسألة ٣ ، الغنية ، ص ٢٩٣ ، جامع المقاصد ، ج ٧ ، ص ٩ ، مسالك الافهام ، ج ١٢ ، ص ٣٩١.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٣٨ ، ص ١١.