النبوي [النبويين] (١) «موتان الأرض لله ولرسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ثمّ هي لكم منّي أيّها المسلمون» (١).
ونحوه الآخر : «عادي (٢) الأرض لله ولرسوله ، ثمّ هي لكم منّي» (٢).
وربما (٣) يكون في بعض الأخبار وجوب أداء خراجها إلى الإمام عليهالسلام كما في
______________________________________________________
للمعصوم عليهالسلام ، وأنّهم عليهمالسلام أباحوا التصرف فيها بالإحياء بلا عوض من اجرة ونحوها ، وبين النبويين الظاهرين في أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم جعل هذه الأرض ملكا للمسلمين من بعده ، أو مباحة لهم ، بلا دخل للإعمار في ذلك أصلا.
وحاصل الدفع : أنّ اللام في النبوي «هي لكم منّي» وإن كان ظاهرا في كون الأرض ملكا للمسلمين مطلقا سواء أحيوها أم لا ، وسواء بذلوا العوض أم لا. إلّا أن المراد الترخيص في التصرف بلا عوض ، فتكون كالملك في جواز الانتفاع ، لا حصول الملك مطلقا ولو بدون الإحياء ، فإنّه مخالف للنص والإجماع. ولا منافاة حينئذ بين النبوي وبين ما دلّ على «أنّ الأرض الميتة ملك المعصوم عليهالسلام ، وإنّما أباح إحياءها».
نعم هناك منافاة بين إطلاق جواز الإحياء وبين اعتبار بذل الخراج ، وسيأتي وجه الجمع.
(١) كذا في نسختنا ، والأولى الأفراد كما في سائر النسخ ، ليتمّ العطف عليه بقوله : «ونحوه الآخر».
(٢) قال العلّامة الطريحي : «والعادي : القديم ، والبئر العادية : القديمة ، كأنّها نسبة إلى عاد قوم هود ، وكل قديم ينسبونه إلى عاد وإن لم يدركهم» (٣). ومعنى الحديث : كل أرض لم تعمّر فهي لله تعالى ولرسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
(٣) غرضه أنّ ما ذكر ـ من الإباحة بلا عوض ـ معارض ببعض النصوص الظاهرة في وجوب أداء الخراج إلى الامام عليهالسلام كما في صحيحة الكابلي ، فإنّ ظاهر قوله عليهالسلام :
__________________
(١) هذا النبوي مروي بطرق العامة ، كما قاله العلامة قدسسره : في التذكرة ، ج ٢ ، ص ٤٠٠ ، سنن البيهقي ، ج ٦ ، ص ١٤٣ ، كنز العمال ، ج ٢ ، ص ١٨٥.
(٢) مجمع البحرين ، ج ١ ، ص ٢٨٧.
(٣) عوالي اللئالي ، ج ٣ ، ص ٤٨١ ، ح ٥ ، ورواه عنه في المستدرك ، ج ١٧ ، ص ١١٢ ، الباب الأوّل من أبواب إحياء الموات ، ح ٥.