على حال الحضور (*) ، وإلّا (١) فالظاهر عدم الخلاف في عدم وجوب مال الإمام (٢) [مال للإمام] في الأراضي في حال الغيبة ، بل (٣) الأخبار متّفقة على أنّها لمن أحياها (٤). وستأتي (٥) حكاية إجماع المسلمين على صيرورتها
______________________________________________________
وحاصل هذا الوجه : حمل الأخبار الدالة ـ على كون التصرف في الأرض الموات مع العوض ـ على حال الحضور ، وحمل الأخبار الدالة على كون التصرف فيها مجانا على حال الغيبة.
(١) أي : ولو لم تحمل الأخبار على حال الحضور ، تعيّن رفع اليد عنها ، لمخالفتها للإجماع على عدم وجوب شيء للإمام عليهالسلام في عصر الغيبة في تلك الأراضي. ولعلّ الأولى أبدال «وإلّا فالظاهر» ب «إذ الظاهر ..».
(٢) كذا في نسختنا ، والأولى ما في نسخة اخرى من قوله : «مال للإمام».
(٣) يعني : بل الأخبار متفقة على خروج الأرض عن ملكه عليهالسلام ودخولها في ملك المحيي في عصر الغيبة ، كقوله عليهالسلام في مصححة عمر بن يزيد المتقدمة في (ص ٤١٢) : «من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له».
وعليه فلا يبقى موضوع لوجوب الطّسق.
(٤) هذا الضمير وضمير «أنها» راجعان إلى الأراضي.
(٥) أي : وستأتي حكاية إجماع المسلمين على صيرورة تلك الأراضي ملكا
__________________
(*) لا يخفى ما في هذا الحمل أيضا ، لمنافاته لما في ذيل رواية الكابلي من قوله عليهالسلام : «حتى يظهر القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف» ولما في ذيل رواية مسمع : «حتى يقوم قائمنا» ، لأنّهما يدلّان على أنّ زمان الاحياء مع الأجرة ينتهي إلى عصر الحضور فالإحياء في زمان الغيبة لا يكون مجانا.
ولعلّ الجمع بين الأخبار المزبورة يقتضي القول بجواز الإحياء لغير الكفار مع العوض. فإن كان شيعيا تشمله أخبار التحليل ، وإلّا فيجب عليه دفع الطسق في عصر الغيبة إلى نائبها ، إن لم يكن إجماع على عدم وجوب دفعه في زمان الغيبة ، وإلّا كان الإحياء في عصرها مجانا ، بل ادعي الإجماع على مالكية المحيي مطلقا وإن كان كافرا ، كما دلّت عليه جملة من النصوص أيضا ، فلا يبقى حينئذ مجال للعمل بروايات الطّسق.