ملكا بالإحياء (*).
______________________________________________________
بالإحياء. والظاهر أنّ غرضه من الإجماع ما نقله في القسم الثالث ـ وهو ما عرض له الحياة بعد الموت ـ بقوله : «بإجماع الأمة ..» فلاحظ (ص ٤٣٦).
__________________
(*) ينبغي الكلام في أوّل أقسام الأراضي في مواضع :
الأوّل : في معنى الموات بالأصل ، إذ فيه احتمالان ، فبناء على تفسيره «بعدم كون الأرض مسبوقة بعمارة» يمكن إحرازه بالاستصحاب القهقرى. وبناء على تفسيره بالأرض الّتي خلقت مواتا ، وكانت باقية على هذه الحالة ، ولم تعمّر إلى الآن ، فإحرازه بالاستصحاب مشكل ، لعدم العلم مع احتمال خلقتها معمورة كما لا يخفى.
نعم بناء على جريان الأصل في الأعدام الأزلية يجري استصحاب عدم عمرانها حين خلقتها. لكن في اعتباره بحث مذكور في محلّه.
لكن الظاهر عدم المجال لهذه الأبحاث ، لعدم موضوع لها ، إذ الموضوع في النصوص عنوان «الموات» بلا قيد الأصالة ، والأرض التي لا ربّ لها.
وكذا لا مجال لهذه الأبحاث بناء على أن يراد من الموات بالأصالة الموت في صدر الإسلام حال استيلاء المسلمين على أراضي الكفار ، وذلك لإمكان إحراز مواتها بالأصل إن كانت حالتها المعلومة قبل الإسلام عدم العمران.
الموضع الثاني : في كون الموات بالأصل ملكا للإمام عليهالسلام ، وهو ممّا لا إشكال فيه ، فإنّه من الأنفال التي اتّفقت الكلمة على أنّها له عليه الصلاة والسلام ، وإن لم تكن النصوص بعنوان «الموات بالأصل» متواترة ولا مستفيضة ، ولكنها تدل عليها بعنوان آخر ، وهو كاف في المسألة. ولا يناط حكم الموات بالأصل بتواتر النصوص أو استفاضتها بعنوانه.
الموضع الثالث : في أنّه هل يعتبر في صيرورة الموات ملكا أو مباحا للمحيي إذن الامام أم لا؟ لا ريب في أنّ القاعدة العقلية والنقلية تقتضي عدم جواز التصرف إلّا بالإذن ، سواء أكان عليهالسلام مالكا للموات بالإمامة ، أو ملكا شخصيّا له يرثه الوارث ، أم وليّا على الموات ، فإنّ اللازم الاستيذان منه في التصرف على كل تقدير ، فإنّ الوليّ وإن لم يكن مالكا ، لكن يلزم الاستيذان منه ، كما في التصرف في أموال القصّر من الأطفال والمجانين والغيّب.