.................................................................................................
______________________________________________________
وبدون الاستيذان يكون المتصرف آثما وغاصبا ، فإنّ التصرف في مورد سلطان الغير حرام ، لاقتضاء سلطنته ذلك ، فيجب الاستيذان منه في حال الحضور وبسط اليد ، وفي حال الغيبة من نائبه العامّ ، وهو الفقيه الجامع للشرائط بناء على ولايته العامّة. فالإحياء بدون إذنه عليهالسلام أو نائبه لا أثر له لا ملكا ولا إباحة.
والحاصل : أنّ قاعدتي العقل والنقل تقتضيان اعتبار الإذن ولو من الفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة ، هذا.
وهنا قولان آخران :
أحدهما : اعتبار الاستئذان في حال الحضور دون الغيبة.
ثانيهما : سقوط اعتبار الإذن مطلقا ، بل امتناعه في زمان الغيبة.
ولعلّ وجه الأوّل إمكان الاستيذان حال الحضور ، فيجب للقاعدة ، بخلاف زمان الغيبة ، فيجوز بلا إذن بعد البناء على عدم ولاية نائب الغيبة على الاذن.
ووجه الثاني : إمّا كفاية إذن مالك الملوك في جواز الإحياء ، وعدم الحاجة الى إذن المالك الشرعي كما في حقّ المارة. ونظيره في التملك بالاحياء التملك بالالتقاط ، فإنّ الملتقط بعد التعريف يتملكه بإذنه تعالى شأنه ، لا بإذن مالكه الشرعي.
وإمّا عدم الفرق بين الحضور والغيبة ، مع البناء على امتناع الاذن ، لعدم ولاية الفقيه على الإذن ، هذا.
ثم إنّ القائل باعتبار الإذن مطلقا يدّعي صدور الإذن منه عليهالسلام بحيث لا يصدر الإحياء بدون الإذن أصلا حتى في زمان الغيبة ، أو عدم بسط اليد ، رعاية لقاعدتي العقل والنقل القاضيتين بعدم جواز الإحياء بدونه ، كسائر النواقل الشرعية المنوطة بالاذن.
ولإثبات الإذن طرق.
منها : نفس النص الدال على سببية الإحياء للملكية ، كقولهم عليهالسلام : «من أحيى أرضا ميتة فهي له» بتقريب : أنّ الإذن في تشريع الإحياء ـ لصدوره عن المالك ـ يكون إذنا مالكيا أيضا ، فيكون دالّا على تشريع الإحياء والإذن فيه. نظير قوله : «من دخل داري أو مسجدي مثلا فله كذا» فإنّه كما يدلّ على سببية الدخول للجزاء ، كذلك يدل على الإذن المالكي في