.................................................................................................
______________________________________________________
الدخول. وهذا هو الفارق بين دليل الإحياء وأدلة سائر الأسباب الناقلة.
ومنها : أنّ دلالة الاقتضاء تقتضي اقتران الإحياء بالإذن ، وإلّا يلزم لغوية تشريع الإحياء.
توضيحه : أنّ تشريع الإحياء المشروط بالإذن مع امتناع تحققه في زمان ممتدّ ـ وهو زمانا الغيبة الكبرى وعدم بسط اليد ، مع مطلوبية إحياء الأرض في جميع الأزمنة ، وتعميرها شرعا كذلك ، وعدم إبقائها خربة كما دلّت عليه الآيات والنصوص ـ لغو. ولا تندفع اللغوية إلّا بالالتزام باقتران كلّ إحياء بالإذن المالكيّ ، وهو المطلوب.
ومنها : أخبار التحليل ، خصوصا رواية مسمع بن عبد الملك ، حيث قال عليهالسلام : «وكلّ ما كان من الأرض في أيدي شيعتنا فهم فيه محلّلون يحلّ [ومحلل] لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا» (١) الخبر. لأنّ ظهورها في حلية التصرف الكاشفة عن الاذن والرضا به ممّا لا ينكر ، فتكون الملكية أو الإباحة بالإحياء المأذون فيه. وأمّا مشروعيّة نفس الإحياء المملّك ، فتستفاد من أدلة أخرى.
ومنها : النبويّان المذكوران في المتن ، لكونهما كالصريح في التمليك عن الرضا المالكي ، غاية الأمر أنّه لا بدّ من تقييد الملكية بأدلة الإحياء ، إذ التمليك بدون الإحياء لا يندرج تحت أحد الأسباب المملكة الشرعية. لكن هذين النبويّين ضعيفان ، لعدم كونهما مرويّين من طرقنا.
ومنها : ما عن كاشف الغطاء قدسسره من دلالة شاهد الحال على رضاهم بالإحياء وطيب نفسهم بعمارة الأرض ، وعدم رضاهم ببقائها على الخراب.
توضيحه : أنّ دليل تشريع الإحياء يكشف عن وجود مصلحة في عمارة الأرض ، وحيث إنّها ملك الامام عليهالسلام ، والقاعدة تقتضي اعتبار إذنه ، فلو لم يكن في الواقع إذن منه عليهالسلام كان هذا التشريع لتلك المصلحة لغوا ، لعدم ترتب تلك المصلحة على تشريع الإحياء ، مع عدم إمكان الاستيذان منه عليهالسلام في زماني الغيبة وعدم بسط اليد ، فتبقى الأرض مخروبة غير محياة. وهذا خلاف ما أرادوه من إحياء الأرض وتعميرها.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٣٨٢ ، الباب ٤ من أبواب الأنفال ، ح ١٢.