.................................................................................................
______________________________________________________
من أرض اليهود والنصارى. فإنّ ظاهرها اشتراء نفس الأرض ، فلا بدّ أن تكون الأرض ملكا لهم.
وظهور هذه الروايات في ملكية الأرض المحياة لمحييها مما لا يقبل الإنكار.
وجملة أخرى منها ظاهرة في إباحة المحياة للمحيي ، كروايتي الكابلي وعمر بن يزيد المتقدمتين ـ في روايات الطائفة الأولى ـ الدالتين بظهور قوي على عدم الملكية ، وأنّ الإحياء لا يفيد إلّا إباحة التصرف. لكنهما لضعف السند وعدم العمل لا يصلحان للمعارضة.
وكذا خبر مسمع بن عبد الملك المذكور في المتن (ص ٤١٤) المشتمل على قوله عليهالسلام : «كلّما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون يحلّ لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم» الخبر. وذلك لإعراض المشهور عن هذه الرواية ونظائرها ، فلا يشملها دليل الحجية حتى يقع التعارض بينهما ، أو يمكن الجمع بينهما.
وعلى هذا فلا وجه للجمع ـ بين ما دلّ على كون التصرف بلا عوض ، وما دلّ على كونه مع العوض ـ بما في المتن تارة من حمل الثاني على الاستحقاق الطبيعي الاقتضائي غير المنافي للسقوط الفعلي بإسقاط مستحقه ، إذ منع الاستحقاق الفعلي لا يجدي في الحكم بنفي الملك ، بل يجدي في نفي فعلية وجوب دفع الخراج.
مضافا إلى : أنّه ليس جمعا عرفيا ، ولا ممّا له شاهد.
واخرى : من حمله على حال الحضور. أما في حال الغيبة فيكون التصرف بلا عوض ، ففي عصر الحضور يجب دفع الطسق دون زمان الغيبة.
إذ فيه : أنّ هذا الحمل ينافي ما في روايتي الكابلي وعمر بن يزيد من وجوب أداء الخراج إلى الامام عليهالسلام كما في رواية الكابلي ، ومن «أن عليه طسقها يؤتى به الى الامام عليهالسلام في حال الهدنة» كما في رواية عمر بن يزيد. وليس وجوب دفع الطسق مشروطا بمطالبة الإمام عليهالسلام كما قيل ، بل هو تكليف فعلي غير مشروط بشيء.
والحاصل : أنّ نصوص الإباحة وإن كان ظهورها في الإباحة قويّا جدّا ، إلّا أنّ