الثاني (١) ما كانت عامرة بالأصالة أي لا من معمّر.
والظاهر أنّها (٢) أيضا للإمام عليهالسلام وكونها (٣) من الأنفال ، وهو (٤) ظاهر
______________________________________________________
٢ ـ ما كانت عامرة بالأصالة
(١) أي : القسم الثاني من الأقسام الأربعة ـ التي أشار إليها في (ص ٤٠٧) بقوله : «فالأقسام أربعة لا خامس لها» ـ هو الأرض العامرة بالأصل أي : لا من معمّر ، كشواطئ الأنهار وبعض الجبال الملتفّ بالأشجار. وقد تعرض في هذا القسم لجهتين :
إحداهما : كون هذه الأراضي العامرة ملكا للإمام عليهالسلام.
وثانيتهما : أنّ حيازتها مملّكة للحائز أم لا؟
(٢) أي : أنّ الأرض العامرة بالأصل تكون للإمام عليهالسلام كالقسم الأوّل ، وهو الموات بالأصل ، وأنّها من الأنفال ، لانطباق عنوان «الأرض التي لا ربّ لها» عليها.
(٣) معطوف على «أنّها» يعني : والظاهر كونها ـ أي الأرض العامرة بالأصالة ـ من الأنفال.
(٤) أي : وكون الأرض العامرة بالأصالة للإمام عليهالسلام ومن الأنفال هو ظاهر إطلاق قولهم : «وكلّ أرض لم يجر عليها ملك مسلم فهو للإمام عليهالسلام».
ووجه الإطلاق أنّ الفقهاء لم يقيّدوا مالكية الإمام ـ للأرض التي لم يجر عليها يد مسلم ـ بما إذا كانت مواتا. ومقتضى الإطلاق كون هذه الأرض من الأنفال المختصة بالإمام عليهالسلام ، سواء أكانت مواتا أم عامرة.
__________________
إعراض المشهور عنها أسقطها عن الحجية. فلا موجب للجمع بينها ، ولا لإجراء أحكام التعارض فيها.
فتلخص من جميع ما ذكرناه في الموضع الرابع من مباحث الموات بالأصالة : أنّ المحيي ولو كان كافرا يملك الأرض المحياة مجانا. هذا تمام الكلإ في القسم الأوّل وهو الموات بالأصالة.