إطلاق قولهم : «وكلّ أرض لم يجر عليها ملك مسلم فهي للإمام عليهالسلام» (١).
وعن التذكرة (٢) الإجماع عليه ، وفي غيرها «نفي الخلاف عنه (٣)». لموثّقة (٤) أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمّار المحكيّة عن تفسير علي بن إبراهيم عن الصادق عليهالسلام ، حيث عدّ من الأنفال : «كلّ أرض لا ربّ لها» (١).
ونحوها (٥) المحكي عن تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام (٢).
______________________________________________________
(١) قال المحقق قدسسره : «وكذا ـ أي وللإمام عليهالسلام ـ كل أرض لم يجر عليها يد مسلم» ونحوه كلام العلامة (٣). وقال صاحب الجواهر في شرح العبارة : «بلا خلاف أجده فيه ، بل قيل : إنه طفحت به عباراتهم» ومراده بالقائل هو السيد العاملي المدّعي لعدم الخلاف من أحد ، فراجع (٤).
(٢) حيث قال في عدّ الأنفال : «وكل أرض مملوكة من غير قتال ، وانجلى أهلها عنها .. وهذه كلّها للإمام يتصرف فيها كيف شاء ، عند علمائنا أجمع» (٥).
(٣) أي : عن كون هذه الأرض للإمام عليهالسلام كما في الرياض ، لقوله في عدّ الأنفال : «أو مطلق الأرض ـ أي لا خصوص الموات ـ التي لم يكن لها أهل معروف .. بلا خلاف في شيء من ذلك أجده» (٦).
(٤) تعليل لكون الأرض العامرة بالأصل للإمام عليهالسلام ، لإطلاق «الأرض» وعدم اختصاصها بالموات.
(٥) أي ونحو موثقة أبان ما حكي عن تفسير العيّاشي في كون الأراضي العامرة بالأصل والّتي لا ربّ لها للإمام عليهالسلام ، وأنّها من الأنفال.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٣٧١ ، الباب ١ من أبواب الأنفال ، ح ٢٠ ، تفسير القمي ، ج ١ ، ص ٢٥٤.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٣٧٢ ، الباب ١ من أبواب الأنفال ، ح ٢٨.
(٣) شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ٢٧٢ ، قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٧٢.
(٤) جواهر الكلام ، ج ٣٨ ، ص ١٩ ، مفتاح الكرامة ، ج ٧ ، ص ٩.
(٥) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٤٠٢.
(٦) رياض المسائل ، ج ٥ ، ص ٢٥٤ (ج ١ ، ص ٢٩٧ ، الطبعة الحجرية).