وهل تملك هذه (١) بالحيازة (٢)؟ وجهان ، من (٣) كونه مال الإمام عليهالسلام ، ومن (٤) عدم منافاته للتملّك بالحيازة ، كما يملك الأموات بالإحياء مع كونها مال الإمام ، فدخل (٥) في عموم النبوي «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحقّ به (*)» (١).
______________________________________________________
الأرض العامرة ملكا للإمام عليهالسلام.
فالنتيجة : أنّ كلّا من الأرض العامرة والموات بالأصل ملك الامام عليهالسلام.
(١) يعني : وهل تملك الأرض العامرة بالأصل ـ التي هي ملك الامام عليهالسلام ـ بالحيازة التي هي من أسباب الملك أم لا؟ فيه وجهان.
(٢) التعبير بالحيازة ـ دون الإحياء ـ لأجل عدم مورد للإحياء مع عمران الأرض ، فالمقصود مملّكية وضع اليد على الأرض العامرة.
(٣) هذا وجه عدم كون الحيازة مملّكة للأرض العامرة ، وحاصله : عدم الدليل على مملّكية الحيازة لملك الغير المفروض عمرانه.
(٤) هذا وجه مملكية الحيازة للأرض العامرة بالأصل ، وحاصله أوّلا : أنّه لا منافاة ثبوتا بين مملّكية الحيازة وبين كون المحوز ملك الغير ، كما في تملك الأرض الموات بالإحياء مع كونها ملك الامام عليهالسلام.
وثانيا : أنّه في مقام الإثبات قام عليه الدليل ، وهو عموم النبوي «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحقّ به» بناء على أنّ المراد بالحق هو الملك ، لا مجرد الأولوية وحرمة مزاحمة الغير له.
(٥) هذا مقام الإثبات الذي مرّ آنفا بقولنا : «وثانيا : أنه في مقام الإثبات .. إلخ».
__________________
(*) الظاهر أنّ القسم الثاني من أقسام الأرضين الأربعة ـ وهو العامرة بالأصالة أي لا من معمّر ، بل خلقت عامرة كالشواطي ـ لم يرد بهذا العنوان في النصوص ، كالموات
__________________
(١) عوالي اللئالي ، ج ٣ ، ص ٤٨٠ ، ح ٤ ، وعنه في مستدرك الوسائل ، ج ٧ ، ص ١١٢ ، الباب ١ من كتاب إحياء الموات ، ح ٤ ، سنن البيهقي ، ج ٦ ، ص ١٤٢.