.................................................................................................
______________________________________________________
بالأصل ، بل تندرج في عناوين أخر ، كالأرض التي لا ربّ لها ، أو : الأرض التي لم يجر عليها ملك مسلم ، ونحو ذلك.
وكيف كان يقع البحث فيه من جهات.
الاولى : أنّ الأرض العامرة بالأصل من الأنفال ، لا من المباحات الأصلية ، فهي كالموات بالأصل في كونها من أموال الإمام عليهالسلام ، وعدم جواز التصرف فيها إلّا بإذنه عليهالسلام.
واستدلّ عليه ـ بعد حكاية الإجماع عن التذكرة وعدم الخلاف عن غيرها ـ بروايات :
منها : قول مولانا الصادق عليهالسلام في حديث إسحاق بن عمار في تعداد الأنفال : «وكل أرض لا ربّ لها» (١).
وقول مولانا أبي جعفر عليهالسلام في حديث أبي بصير : «وكلّ أرض لا ربّ لها» (٢).
ومنها النبوي : «من سبق إلى ما لا يسبقه إليه مسلم فهو أحقّ به» (٣).
وربّما يورد على الاستدلال بمثل عموم «كلّ ارض لا ربّ لها» بأنّه مخصّص بما في مرسلة حمّاد من قوله عليهالسلام : «وكل أرض ميتة لا ربّ لها» (٤) ، فالأرض العامرة مع هذا التخصيص ليست من الأنفال ، بل من المباحات.
وقد أجاب المصنف قدسسره عن هذا الإيراد بأنّه يعتبر في الوصف الذي له مفهوم أن لا يكون ذلك واردا مورد الغالب كالحجور في «ربائبكم اللّاتي في حجوركم» فلا ينثلم العموم بالميتة ، ولا يخصّص بها. فكلّ أرض لا ربّ لها ـ سواء أكانت عامرة أم ميتة ـ تكون من الأنفال التي هي مال الامام عليهالسلام ، هذا.
لكن أورد على هذا الجواب ـ كما تقدّم في (ص ٤٣٠) ـ بأنّ غلبة الوصف لا تمنع المفهوم ، وعدم المفهوم للحجور إنّما هو للنص الدالّ على حرمة الربيبة مطلقا ، سواء أكانت في الحجر أم لم تكن ، هذا.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٣٧١ ، الباب ١ من أبواب الأنفال ، ح ٢٠.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٣٧٢ ، الباب ١ من أبواب الأنفال ، ح ٢٨.
(٣) تقدم مصدره آنفا ، في ص ٤٣١.
(٤) وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٣٦٥ ، الباب ١ من أبواب الأنفال ، ح ٤.