.................................................................................................
______________________________________________________
مال الامام عليهالسلام لا ينطبق إلّا على الموات من الأرض والمحياة ذاتا ، وعلى ما فيها من الأشجار والنبات.
وبالجملة : لا ينبغي الإشكال في دلالة النبوي على تملك الأرض العامرة بالحيازة.
لكن ضعف السند يمنعه عن الاعتبار.
ومن تلك النصوص : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال فيها : «وأيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها وهي لهم» (١).
ومنها : صحيحته الأخرى عنه عليهالسلام : «أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها» (٢). وقريب منهما غيرهما (٣).
ومنها : موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من غرس شجرا ، أو حفر واديا بديّا لم يسبقه إليه أحد ، أو أحيى أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله» (٤) فإنّ التعمير والعمل في الأرض ـ بحفر بئر أو قناة أو غرس شجر ونحوها ـ يوجبان الملك ، ويصدق الإحياء عليها وإن كانت في الأرض العامرة بالأصل ، إذ للإحياء مراتب ، فلا يختص الإحياء بالموات.
نعم يختص ملكية الموات بالإحياء ، ولا يحصل ملكيته بمجرد الحيازة ، لعدم صدق الإحياء عليها ، والمفروض أنّ قولهم : «من أحيى أرضا فهي له» لا يصدق على مجرد الحيازة والاستيلاء ، فلا يترتب على الحيازة إلّا الأولوية.
الجهة الثالثة : الظاهر عدم اختصاص جواز الحيازة بالشيعة ، وكونه عاما لجميع الناس ولو كان كافرا ، لعموم «من سبق إلى ما لا يسبق إليه مسلم» وغيره ، الشامل للكافر أيضا ، فالأرض العامرة بالأصل يجوز لكل أحد حيازتها والتصرف الإحيائي فيها بحفر قناة وغرس شجر وغيرهما.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٣٢٦. الباب ١ من أبواب إحياء الموات ، ح ١.
(٢) المصدر ، ح ٣.
(٣) المصدر ، ح ٤.
(٤) وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٣٢٨ ، الباب ٢ من أبواب إحياء الموات ، ح ١.