الثالث (١) ما عرض له الحياة بعد الموت.
وهو (٢) ملك للمحيي ، فيصير ملكا له بالشروط المذكورة في باب الإحياء (٣) «بإجماع الأمّة» (٤)
______________________________________________________
٣ ـ ما عرض له الحياة بعد الموت
(١) أي : القسم الثالث من الأقسام الأربعة التي ذكرها المصنف قدسسره بقوله في (ص ٤٠٧) «فالأقسام أربعة لا خامس لها». والمراد بهذا القسم الثالث هو الأرض التي عرض لها الحياة بعد الموت بالأصالة. وبعبارة أخرى : العامرة بالعرض لا بالأصالة.
وحكمه أنّه ملك للمحيي بالشروط المذكورة في باب الإحياء.
وأمّا إحياء الأرض التي طرء عليها الموات ـ أي ما كانت عامرة ثم ماتت ـ فسيأتي حكمها. كما أن صريح قوله : «ملك للمحيي» كون الإحياء بسبب الإنسان ، لا بسبب سماوي ، لكونه به ملك الامام عليهالسلام.
(٢) أي : ما عرض له الحياة بعد الموت ملك للمحيي.
(٣) وهي خمسة : أحدها : أن لا يجري على الأرض المذكورة يد مسلم.
ثانيها : أن لا تكون حريما لأرض عامرة من بستان ، أو دار أو قرية ، أو مزرعة أو غيرها مما يتوقّف الانتفاع بالعامرة على الحريم.
ثالثها : أن لا تكون ممّا سمّاها الشرع مشعرا للعبادة كعرفات ومنى ومشعر.
رابعها : أن لا تكون ممّا أقطعه الإمام عليهالسلام.
خامسها : أن لا يسبقه إليها سابق بالتحجير ، حيث إنّه يفيد الأولوية.
(٤) يعني : أنّ الأرض العامرة بعد الموت ملك للمحيي «بإجماع الأمة إذا خلت من المانع» كما في المهذب و «بإجماع المسلمين» كما في التنقيح.
__________________
فتلخص من جميع ما ذكرناه في القسم الثاني من أقسام الأرضين الأربعة : أنّ الأرض العامرة بالأصل من الأنفال لا من المباحات ، وأنّها تملك بالحيازة ، وأنّ مملكية الحيازة لا تختص بالشيعة ، بل تعمّ كل حائز وإن كان كافرا. ولفظ «المسلم» في النبوي المتقدم من قبيل «المسلم» الوارد في الرواية الدالة على عدم جواز تصرف أحد في مال مسلم إلّا بطيب نفسه في عدم دوران الحكم مدار إسلام المالك. والله العالم.