كما عن المهذّب ، و «بإجماع المسلمين» كما عن التنقيح. و «عليه (١) عامّة فقهاء الأمصار» كما عن التذكرة (١).
لكن ببالي من المبسوط (٢) كلام يشعر بأنّه يملك التصرّف ، لا نفس الرقبة ، فلا بدّ من الملاحظة (٣) (*).
______________________________________________________
(١) أي : وعلى كون المحياة بعد الموت للمحيي عامة فقهاء الأمصار كما في التذكرة.
(٢) لمّا كان معاقد الإجماع تملّك المحيي بالإحياء ، أراد التنبيه على وجود المخالف ، وهو شيخ الطائفة ، ويستفاد الأحقية وأولوية التصرف ـ دون ملك الرقبة ـ من غير موضع من المبسوط ، كقوله في كتاب الجهاد : «فأمّا الموات فإنّها لا تغنم ، وهي للإمام خاصة ، فإن أحياها أحد من المسلمين كان أولى بالتصرف فيها ، ويكون للإمام طسقها» (٢).
وقال في إحياء الموات : «إذا تحجّر أرضا وباعها لم يصحّ بيعها .. لأنّه لا يملك رقبة الأرض بالإحياء ، وإنّما يملك التصرف بشرط أن يؤدّي إلى الامام ما يلزمه عليها» (٣).
والشاهد في تعليله بعدم مملّكية الإحياء ، وإن كان التحجير مغايرا للإحياء ، كما صرّح به قبله بأسطر ، فراجع المبسوط.
(٣) تقدّم أن عبارتي المبسوط غير مشعرتين بملك التصرف ، بل هما ظاهرتان ـ لو لا صراحتهما ـ في نفي ملك رقبة الأرض. لكنه لمخالفته للإجماع يشكل القول به.
__________________
(*) تفصيل الكلام في القسم الثالث من الأقسام الأربعة ـ وهي الأرض التي عرض لها الحياة بعد موتها الأصلي ـ هو : أنّه تقدّم الكلام في القسم الأوّل أي الموات بالأصالة ، وقلنا : إنّها لمحييها سواء أكان مسلما أم كافرا ، وأنّ ملك المحيي لا يزول إلّا بناقل شرعيّ ، أو بتملك شخص لها بعد إعراض محييها عنها ، لأنّ ذلك مقتضى القواعد.
فالكلام في الفروع المترتبة على المحيي لهذه الأرض الميتة بالأصل من حيث الكفر والإسلام.
__________________
(١) الحاكي هو السيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٧ ، ص ٣ ، لاحظ المهذب البارع ، ج ٤ ، ص ٢٨٥ ، التنقيح الرائع ، ج ٤ ، ص ٩٨ ، تذكره الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٤٠٠.
(٢) المبسوط ، ج ٢ ، ص ٢٩.
(٣) المبسوط ، ج ٣ ، ص ٢٧٣ ، ونقله صاحب الجواهر في ج ٣٨ ، ص ٧٥.