.................................................................................................
______________________________________________________
عامرها للمسلمين ، ومواتها للإمام عليهالسلام. قال في الجواهر : «بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم ، بل ولا إشكال» (١).
هذا كلّه إذا كانت الأرض تحت يد الكافر.
وإن ارتفعت يده عنها، فإن كان بانجلائه عنها أو بموته وعدم الوارث له انتقلت الأرض إلى الامام ، لصيرورتها حينئذ من الأنفال التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.
وإن كان ارتفاع يده عن الأرض بالقتال وغلبة المسلمين عليها ، فهي وما فيها كالأشجار والأبنية للمسلمين كافّة ، إجماعا ونصّا. وهذه الأراضي هي الأراضي المفتوحة عنوة. وينبغي البحث فيه في مقامات.
الأوّل : في كيفية هذا الملك. ولمّا كان الأصل في ذلك النصوص الواردة في هذا الباب ، فالمعوّل على ما يستفاد منها ، كصحيحة الحلبي ، قال : «سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن السواد ما منزلته؟ قال : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد» الحديث (٢).
ومنها : ما يشتمل على «إنّما أرض الخراج للمسلمين» (٣) ، وأنها «أرض المسلمين» (٤).
ويحتمل في النصوص وجوه :
أحدها : أنّ الأرض ملك فعلا لجميع المسلمين من الموجودين وممّن سيوجد وممّن يصير مسلما من الكفار. ولا إشكال في بطلان هذا الاحتمال ، لعدم ملكية الأرض للكفار حال كفرهم ، وعدم ملكيتها فعلا للمعدومين حال عدمهم. ولازمه وجود العرض و ـ هي إضافة الملكية ـ قبل وجود المعروض ، ووجود الحكم قبل الموضوع ، مع كون الموضوع بمنزلة العلة للحكم ، فيتأخر العلة عن المعلول ، كما لا يخفى.
لا يقال : إنّ الملكية أمر اعتباري يصح اعتبارها للمعدوم.
فإنّه يقال : وإن كانت إضافة الملكية أمرا اعتباريّا ، لكنّه لا يعقل تقوّم الأمر الموجود الاعتباري بالمعدوم الذي لا يعقل الإشارة إليه، فلا يصحّ أن يقال: هذا المسلم المعدوم مالك
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢١ ، ص ١٧٤.
(٢ و ٣) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٢٧٤ ، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع ، ح ٤.
(٤) وسائل الشيعة ، ج ١١ ، ص ١١٨ ، الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو ، ح ١.