الرابع (١) ما عرض له الموت بعد العمارة.
فإن كانت (٢) العمارة أصلية ، فهي مال الإمام عليهالسلام. وإن كانت (٣) العمارة من معمّر ، ففي بقائها على ملك معمّرها أو خروجها عنه وصيرورتها ملكا لمن عمّرها ثانيا خلاف (٤) معروف في كتاب إحياء الموات ،
______________________________________________________
٤ ـ ما عرض له الموت بعد العمارة
(١)أي : القسم الرابع من الأقسام الأربعة التي ذكرها المصنف في (ص ٤٠٧) هو الأرض التي عرض لها الموت بعد العمارة. وهذا القسم يتصور على نحوين :
أحدهما : أن تكون عمارة الأرض أصلية لا من معمّر ، ثم عرضها الموت.
والآخر : أن تكون عمارتها من معمّر ، ثم عرضها الموت.
فإن كانت عمارتها أصلية ، فهي ملك الإمام عليهالسلام ، كما كانت ملكه عليهالسلام في حال عمرانها. وقد تقدم في القسم الثاني دليل كون العامرة بالأصل ملك الامام عليهالسلام ، فإنّه يصدق عليها بعد الموتان «أنّها أرض لا ربّ لها» وهذا العنوان من الأنفال.
(٢) هذا هو النحو الأوّل الذي تقدم بقولنا : «أحدهما : أن تكون عمارة الأرض .. إلخ».
(٣) هذا إشارة إلى النحو الثاني ، وهو كون العمارة من معمّر لا أصلية ، ففي بقائها على ملك معمّرها ، أو خروجها عن ملكه وصيرورتها ملكا للمعمّر الثاني خلاف ، منشؤه اختلاف الأخبار.
(٤) مبتدء مؤخّر ، وخبره «ففي بقائها» يعني : اختلف الفقهاء في حكم الأرض المعمورة التي خربت مع كون المعمّر أو وارثه معلوما ، فعمّرها شخص آخر ، وأنّها تبقى على ملك الأوّل أم يتملّكها المحيي الثاني؟
وقد نقل السيد الفقيه العاملي قدسسره بعض كلماتهم ، وأشار إلى آراء جماعة آخرين ، فقال : «ففي المبسوط والمهذّب : أنّها في حكم العامر. وفي الجامع [الخلاف] أنّها لا تملك. وفي التحرير واللمعة : أنّها لا تخرج بإحياء الغير عن ملك الأوّل. وبالثلاثة صرّح في السرائر. وفي جامع المقاصد : أنّه لا يجوز إحياؤها مطلقا ولا تملك بالإحياء .. وبه ـ أي بعدم ملكية المحيي الثاني ـ صرّح في النهاية وجهاد الشرائع والنافع والكتاب